بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٧٥ - توجيهات أربعة للمقدمة الأولى
لأنّه لم يعلم مدى استعداد الخيار للبقاء، و المتيقّن منه هو الآن الأوّل، و لم نستفد من الأدلّة انّ الخيار ممّا لو ثبت دام.
هذا تمام الكلام في مراد الشيخ- و من وافقه، و من وافقهم الشيخ- من المقتضي.
المقام الثاني: أدلّة هذا التفصيل
و امّا ذكر الدليل للتفصيل بين الشكّ في المقتضي و الشكّ في الرافع، فقد استدلّوا له بأدلّة:
الدليل الأول: مقدمتان و نتيجة
ما ذكره شريف العلماء (قدّس سرّه) في تقرير درسه المخطوط [١] و فصّله الشيخ ; في الرسائل ناسبا له إلى المحقّق الخونساري ;، و هو مؤلّف من مقدّمتين:
صغرى، و كبرى، تنتجان التفصيل المذكور.
فالصغرى: (النقض المذكور في الروايات و ان أسند إلى اليقين، لكنّه مجاز، لأنّه واقعا و لبّا مسند إلى المتيقّن).
و الكبرى: (انّ إسناد النقض إلى المتيقّن لا يصحّ إلّا إذا أحرز المقتضي له بقاء، و كان الشكّ في الرافع).
و النتيجة: (هذه الروايات تدلّ على الاستصحاب فيما أحرز المقتضي و كان الشكّ في الرافع).
توجيهات أربعة للمقدمة الأولى
امّا الصغرى: فقد يوجّه ما جاء فيها بوجوه:
[١]- ص ٢١٣.