بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧٦ - صحيحة ابن سنان
الاشتغال» أيضا مع الاستصحاب و قاعدة اليقين.
و ذكر صاحب الوسائل احتمالات ثلاثة اخرى في الرواية:
١- التقيّة: بالبناء على الأقل في الشكّ في الركعات في الصلاة، لأنّه مبنى العامّة كما قالوا.
٢- الشكّ في أفعال الصلاة قبل فوات محلّها.
٣- لو حصل اليقين بعد الشكّ.
و فيها: امّا التقيّة، فالحمل عليها انّما يكون في المتعارضين «هذا يأمرنا و هذا ينهانا» لا مطلقا.
و امّا كونه للشكّ في الأفعال قبل فوات محلّها، فلا شاهد له، و مع ذلك، فحمل الإطلاق على المقيّد بلا مقيّد لا وجه له.
و امّا كونه فيما لو حصل اليقين بعد الشكّ، ففيه- مضافا إلى عدم القرينة على التقييد بذلك-: انّه إذا تبدّل الشكّ إلى اليقين، فليس محلّ احتمال شبهة في لزوم اتّباع اليقين حتّى يحتاج إلى الذكر و التنبيه، و اللّه العالم.
صحيحة ابن سنان
سابعها: صحيحة عبد اللّه بن سنان «قال: سأل أبي أبا عبد اللّه ٧ و أنا حاضر:
انّي اعير الذمّي ثوبي، و أنا أعلم انّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ، أ فأغسله قبل أن اصلّي فيه؟ فقال أبو عبد اللّه ٧: صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك، فانّك أعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقن انّه نجّسه، فلا بأس ان تصلّي فيه، حتّى تستيقن انّه نجّسه» [١].
و الكلام في السند و الدلالة.
[١]- الوسائل، أبواب النجاسات باب ٧٤/ ح ١- و جامع الاحاديث كتاب الطهارة ابواب النجاسات باب ٣٤/ ح ١٦.