بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦١ - الأمر الأول ما ذكره الشيخ في مجلس الدرس- بنقل تلميذه الآشتياني
اعتبار كلّ واحد منها بالخصوص، و فيما دلّ على «صم للرؤية و افطر للرؤية» ورد الصحيح فيمكن كون الاعتماد عليه، و ذكر غيره لصرف المؤيّد في المقام.
البحث في دلالة المكاتبة
و امّا الدلالة: فقال الشيخ: «و الإنصاف انّها أظهر رواية في باب الاستصحاب» و علّله تلميذه الآشتياني بامور:
١- عدم وجود ما يحتمل معه كون اللام في «اليقين» و «الشك» للعهد.
٢- عدم احتمال تعدّد زماني: اليقين و الشكّ بفاء تعقيب و نحوها حتّى يستظهر منه قاعدة اليقين، أو يحتمل فيه ذلك ليكون مجملا.
٣- ظهور «اليقين لا يدخله الشكّ» غاية الظهور في الكبرى الكليّة الدالّة على الشكّ الطارئ، بملاحظة تعقيبها بقوله ٧: «صم للرؤية و افطر للرؤية» فانّهما بمنزلة التفريع، و حيث انّ موردهما الاستصحاب، لاستصحاب شعبان، و استصحاب شهر رمضان، كانت الكليّة استصحابا.
أمور ثلاثة اخذت على الدلالة
و مع ذلك، فقد اخذ على دلالة الرواية على الاستصحاب امور:
الأمر الأول [ما ذكره الشيخ في مجلس الدرس- بنقل تلميذه الآشتياني [١] احتمال ...]
ما ذكره الشيخ في مجلس الدرس- بنقل تلميذه الآشتياني [١] احتمال الرواية لقاعدة الاشتغال، و يكون المقصود «افطر للرؤية» لاشتغال الذمّة
[١]- بحر الفوائد، بحث الاستصحاب ص ٣٨.