بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦٣ - الدليل الأول على الحجية
و قد أفتى صاحب الجواهر بهذا التفصيل في موارد عديدة من الجواهر [١].
٤- التفصيل بين الشبهة الموضوعية، و الحكمية، بالحجّية في الاولى دون الثانية.
٥- التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل الشرعي، و بين غيره، بالحجّية في الأوّل دون الثاني، و هو الذي مال اليه الشيخ في الرسائل [٢]، و تبعه البعض و خالف الأكثر كالمحقّق النائيني و غيره.
تفصيل الأقوال
القول الأول: حجية الاستصحاب مطلقا
اما القول الأوّل: و هو الحجّية مطلقا من جميع الجهات، مقابل عدم الحجّية مطلقا، و مقابل التفصيلات المختلفة، فيدلّ عليه أمران:
الدليل الأول على الحجية
الأمر الأول: قيام أكثر الأدلّة السابقة المذكورة لحجّية الاستصحاب في الجملة على إطلاق حجّيته و ذلك كالتالي:
أ- بناء العقلاء، فانه ان تمّ على حجّية البناء على اليقين السابق حال الشكّ فلا يفرّق فيه عندهم بين ما لو كان الشكّ في المقتضي أم الرافع.
كما لا فرق عندهم: سواء كان المشكوك موضوعا لحكم شرعي، أم
[١]- منها في ج ١/ ص ١٩١/ سطر ١.
[٢]- فرائد الاصول/ ج ٣/ ص ٣٧.