بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩ - المقدّمة الثانية «هل الاستصحاب مسالة اصولية؟»
المقدّمة الثانية «هل الاستصحاب مسالة اصولية؟»
فصل المحقّق الرشتي في ذلك أكثر من عشرين صفحة، و بحث الأقوال و المحتملات في ذلك، و ترك شريف العلماء أصل البحث إطلاقا، فلم يتعرّض له، و تعرّض له الشيخ و زميله النظام الاسترابادي في تبيان الأصول، و تبعه من تأخّر عنهما، لكن لا بتطويل الرشتي، و نحن نقتفي أثرهم في أصل الذكر لكن باختصار.
أقوال المسألة هي:
١- الاستصحاب مسألة اصولية مطلقا.
٢- قاعدة فقهية مطلقا.
٣- التفصيل بين الشبهات الحكمية فاصولية، و الشبهات الموضوعية ففقهية- للنائيني و جمع-.
٤- التفصيل بين اعتباره من دليل العقل أو بناء العقلاء فاصولية، و بين اعتباره بدليل الشرع فقاعدة فقهية على إشكال- للعراقي تبعا للكفاية-.
٥- التفصيل بين تعريف الاستصحاب بالحال- يعني الحكم و الإلزام و الإثبات و نحوها- فهو قاعدة فقهية، و بين تعريفه بالمحلّ و المورد و هو المتيقّن سابقا و المشكوك لاحقا، فهو مسألة اصولية- ذكرها الرشتي في التقرير المخطوط [١].
٦- التفصيل بين كون المستصحب فقهيّا- كالحكم التكليفي و الوضعي-
[١]- التقرير المخطوط/ ص ٥.