بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧٥ - الوجه الخامس ان ظاهر الرواية قاعدة الاحتياط، احتمله الشيخ في الرسائل و استقربه
قال (يبني على اليقين) [١] و نحوها غيرها.
الوجه الثالث [ان الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين، لظهور «إذا شككت» في تعلّقه بنفس ...]
ان الرواية ظاهرة في قاعدة اليقين، لظهور «إذا شككت» في تعلّقه بنفس اليقين، لا ببقائه. و بعبارة اخرى: معناه: إذا شككت في اليقين السابق فابن على اليقين.
و فيه: انّ هذا الظهور غير واضح، بمعنى اختصاص الشكّ بالشكّ الساري فقط.
الوجه الرابع [ان إطلاق اليقين و الشكّ في الرواية شاملان لهما في القاعدة ...]
ان إطلاق اليقين و الشكّ في الرواية شاملان لهما في القاعدة و الاستصحاب جميعا، بما بيّناه في الأحاديث السابقة.
الوجه الخامس [ان ظاهر الرواية: قاعدة الاحتياط، احتمله الشيخ في الرسائل و استقربه ...]
ان ظاهر الرواية: قاعدة الاحتياط، احتمله الشيخ في الرسائل و استقربه المحقّق الرشتي، و نقل عن المرتضى، (قدّس سرّه)، قال الشيخ (قدّس سرّه) (لاحتمالها لإرادة ايجاب العمل بالاحتياط) [٢].
و المعنى: إذا تعلّق بك تكليف و شككت في رفعه عنك، فابن عملك على اليقين ببراءة الذمّة.
أقول: لا يبعد التزام شمول الرواية لقاعدة الاحتياط «يعني قاعدة
[١]- الوسائل/ الصلاة/ ابواب الخلل الواقع في الصلاة/ الباب ٨/ الحديث ٥/ و الباب ٩/ الحديث ٢.
[٢]- فرائد الاصول/ ج ٣/ ص ٦٧.