بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩٣ - مقام الثبوت
و المتبادر هو كون «أل» للجنس، و يكفي هذا المقدار في باب الحجج، فانّ الظهور حجّة بلا كلام.
مضافا إلى عدم فهم خصوصية للوضوء، دون الغسل و نحوه في النهي عن نقضه دونه.
و يؤيّده: فهم الفقهاء غالبا كون «ال» للجنس لا للعهد.
و الحاصل: انّ إضافة اليقين إلى الوضوء في قوله ٧: «فانّه على يقين من وضوئه» لا يجعل الحكم، و هو: حرمة النقض مختصّا به، كما لا يحتمل خصوصية النوم من بين نواقض الوضوء بحرمة نقض اليقين فيه، و ان كان هو المورد.
ثمّ انّ في إيضاح دلالة الحديث مباحث تالية:
«المبحث الأول: تعيين جزاء الشرط»
في تعيين جزاء الشرط في قوله ٧: «و إلّا فانّه على يقين من وضوئه ...» فان «إلّا» شرط، معناه: ان لم يستيقن انّه قد نام، و هل للجزاء دخل في الدلالة على الاستصحاب؟.
أثبته الشيخ و نفاه النائيني (قدّس سرّهم).
مقام الثبوت
قال النائيني: محتملات الجزاء ثلاثة، و على تقدير كل منها يصحّ استفادة إطلاق حجّية الاستصحاب في غير باب الوضوء أيضا.
١- نفس قوله ٧: «فانّه على يقين من وضوئه» بتأويل الجملة الخبرية إلى