بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٨٦ - النقض الثاني استصحاب عدم الغاية و لو من جهة الشبهة الموضوعية، كما لو شكّ في
المقتضي و الرافع، بالحجّية في الثاني، و عدمها في الأوّل.
الإيراد على أصل التفصيل
و امّا أصل هذا التفصيل، فقد أورد عليه نقضا و حلا.
الإيراد النقضي
امّا نقضا: فبموارد قد التزم الشيخ نفسه، و كلّ القائلين بهذا التفصيل أو جلّهم، بجريان الاستصحاب فيها، مع انّها من الشكّ في المقتضي.
النقض الأول [استصحاب عدم النسخ في الحكم الشرعي، فانّ الشيخ قائل به، بل ادّعى ...]
استصحاب عدم النسخ في الحكم الشرعي، فانّ الشيخ قائل به، بل ادّعى عليه الإجماع حتّى من المنكرين لحجّية الاستصحاب، بل ذكر المحدّث الأسترآبادي: انّه من ضروريات الدين، مع انّ الشكّ فيه من قبيل الشكّ في المقتضي للشكّ في مقدار اقتضاء الحكم للبقاء إلى أوّل الإسلام، أم مستمرّا حتّى في الإسلام، فانّ النسخ في الحقيقة انتهاء أمد الحكم، و إلّا لزم البداء المستحيل في حقّه سبحانه و تعالى، و سيأتي تفصيله في التنبيهات ان شاء اللّه تعالى.
النقض الثاني [استصحاب عدم الغاية و لو من جهة الشبهة الموضوعية، كما لو شكّ في ...]
استصحاب عدم الغاية و لو من جهة الشبهة الموضوعية، كما لو شكّ في ظهور هلال شهر رمضان، أو هلال شوّال، أو في طلوع الشمس أو في غروبها، و نحو ذلك ممّا يقول الشيخ ; في كتبه و فتاواه: بجريان الاستصحاب فيها، مع انّ كلّها من قبيل الشكّ في المقتضي، إذ الشكّ في