بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦٤ - دعم و تأييد
مطلقا، بل خصوص اليقين بدخول شهر رمضان، و شهر شوّال، بمعنى انّه يجب في الصوم و الإفطار اليقين بموضوعيهما شهر رمضان و شهر شوال، نظير العلم بالوجه لو قلنا به، و أين هذا من الاستصحاب؟
ثمّ قال: انّ المتتبّع لأخبار هذا الباب في الوسائل يشرف على القطع بما قلناه [١] مثل قوله ٧: «صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظنّ» و نحوه غيره.
و فيه أوّلا: ما مرّ من ظهور الجملة: «اليقين لا يدخله الشكّ» في كونها كبرى كليّة، لا اليقين بشهري رمضان و شوّال بالخصوص.
و ثانيا: انّ ما استشهد به صاحب الكفاية من ورود روايات صحيحة على عدم صحّة صوم يوم الشكّ في أوّل شهر رمضان على انّه من شهر رمضان، فهي صحيحة، و لكنّها لا تكون قرينة على انّ المراد من مكاتبة القاساني أيضا ذلك فقط، بل ينسجم مع كون المكاتبة أعمّ من باب الصوم.
و قرينة الباب- في الوسائل و غيرها- تنفع في مقابل من يدّعي عدم الدلالة، لا في مقابل من يدّعي الدلالة على الأعمّ، فليتأمّل.
دعم و تأييد
ثمّ انّ المحقّق النائيني أيّد الآخوند (قدّس سرّه): بأنّ استعمال «الادخال» في الاستصحاب لغرابته بعيد، فيكون المراد به: عدم إدخال يوم الشكّ في شهر رمضان.
[١]- الوسائل كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٣ و فيه ٢٨ حديثا، و في المستدرك الباب ٣ و فيه ١٢ حديثا.