بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٦ - الوجه الأول انّ الشبهة الموضوعية لا تكون إلّا في الجزئي، لأنّه الأمر الخارجي
و الظاهرية فقط، فهو ما ذكر احتمالا.
و استدلّ له بإطلاق «الشيء» الشامل للشيء بما هو هو، و بما هو مشكوك حكمه بما هو هو، فيكون المعنى: انّ كلّ شيء- سواء بما هو أم بما هو مشكوك الحكم- طاهر بالطهارة الواقعية في الأوّل، و بالطهارة الظاهرية في الثاني، إلى حصول العلم بالنجاسة.
و ردّ بما أجاب به المحقّق النائيني عن الآخوند في حاشية الفرائد حيث كان قد التزم بدلالة مثل هذه الروايات على الحكمين: الواقعي و الظاهري مع الاستصحاب.
أقول: قد مضى بتفصيل هناك: الجواب عن كلّ الإشكالات الثبوتية على الآخوند، نعم، الإشكال في مقام الإثبات- و هو الظهور- باق و به ربما يمكن الجواب عن هذا الاحتمال الثامن.
الاحتمالان: التاسع و العاشر [و هو دلالة هذه الروايات على قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية فقط ...]
و اما الاحتمالان التاسع و العاشر: و هو دلالة هذه الروايات على قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية فقط، و دلالتها على قاعدة الطهارة في الحكمية فقط: فهما محتملا القوانين بنقل المحقق الرشتي [١].
الاستدلال بوجوه خمسة
و استدل لذلك بوجوه:
الوجه الأول [انّ الشبهة الموضوعية لا تكون إلّا في الجزئي، لأنّه الأمر الخارجي- ...]
انّ الشبهة الموضوعية لا تكون إلّا في الجزئي، لأنّه الأمر الخارجي-
[١]- المخطوطة/ ص.