بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩ - الاستصحاب و تعريفه الاصطلاحي
٣- لنقل ذي المفعول الواحد الى اثنين: نحو (استكتبته الكتاب)
٤- للتحوّل: نحو (استحجر الطين) أي: تحوّل حجرا.
٥- للتكلّف: نحو (استجرأ) أي: تكلّف الجرأة.
٦- للمطاوعة: نحو (أراحه فاستراح) أي: قبل الراحة.
٧- و قد يكون استفعل بمعنى فعل المجرد: نحو (استقرّ) أي: قرّ.
و قال في القاموس: «استصحبه: دعاه إلى الصحبة و لازمه».
و كلّ هذه المعاني ليست صريحة في (الاستصحاب) الشرعي المبحوث عنه، و هو: «الحكم ببقاء اليقين السابق اعتبارا لا حقيقة».
و لعلّه لذا قال المحقّق العراقي في المقالات: «و هو في اللغة: طلب الصحبة، و أطلق بالعناية إبقاء ما كان».
و امّا اصطحب، فقال في القاموس: «أصحبته الشيء، جعلته له صاحبا، و فلانا حفظه كاصطحبه».
إذن: فالمعنى الشرعي لعدم نقض اليقين بالشكّ، أقرب إلى لفظ الاصطحاب منه إلى الاستصحاب، و الأمر سهل.
هذا كلّه مضافا إلى الشكّ في شمول مادّة الاستصحاب بصيغه المختلفة للأمر غير المادّي، كاليقين، في استعمال العرف العربي.
و لعله غير مألوف، و اللّه العالم.
الاستصحاب و تعريفه الاصطلاحي
خامسها: ما هو تعريف الاستصحاب- و جريا على ما جرى عليه القوم نذكره-