بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٥٠ - الأمر الرابع ما في منتهى الاصول نقلا عن المحقّق النائيني (قدّس سرّه) من انّ في بعض
و مورد الافتراق الثاني: كالعين المرهونة، فانّه لا يجوز للغير (الراهن) التصرّف، مع عدم كون هذا الشخص (المرتهن) مالكا.
فكيف يمكن القول: بأنّ الملكية منتزعة من جواز التصرّف، أو من عدم جواز تصرّف الغير؟.
الأمر الثالث [جريان الحكم الوضعي أحيانا مع عدم الحكم التكليفي- الذي يكشف ...]
٣- جريان الحكم الوضعي أحيانا مع عدم الحكم التكليفي- الذي يكشف عن عدم كون أحدهما منشأ للآخر، و إلّا لتلازما- و له أمثلة كثيرة في الفقه.
و منها: من تزوّج صغيرة، ثمّ بلغت، فحصل الشكّ في انّه هل طلّقها أم لا؟.
فمقتضى كلام الشيخ (قدّس سرّه): عدم صحّة استصحاب الزوجية، لكونها منتزعة من الحكم التكليفي، فيكون تابعا لمنشا انتزاعه حدوثا و بقاء.
و لا في الحكم التكليفي (جواز الوطي) لعدم اليقين السابق له، لحرمة وطي الصغيرة.
إلّا أن يلتزم بجريان الاستصحاب التعليقي، فيقال: هذه البنت كانت بحيث ان بلغت جاز وطيها، و الآن أيضا على ما كانت عليه، و قد بلغت وجدانا، فجاز وطيها.
و الشيخ (قدّس سرّه) و ان كان يرى جريان الاستصحاب التعليقي، إلّا انّه لا يعتبر مثل ذلك: من التعليقي.
الأمر الرابع [ما في منتهى الاصول نقلا عن المحقّق النائيني (قدّس سرّه): من انّ في بعض ...]
٤- ما في منتهى الاصول نقلا عن المحقّق النائيني (قدّس سرّه): من انّ في بعض الأحكام الوضعية- كالحجّية، و الطريقية، كالخبر الواحد في الأحكام،