بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥٧ - خبر أبي بصير
خبر ابن وهب الثالث
١٣- و منها: خبره الآخر، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل يكون له العبد و الأمة قد عرف ذلك، فيقول: ابق غلامي أو أمتي، فيكلّفونه القضاة شاهدين، بأنّ هذا غلامه أو أمته لم يبع و لم يهب، أ نشهد على هذا إذا كلّفناه؟ قال:
نعم» [١].
و ظهورهما في حجّية الاستصحاب في الشهادة معلوم، و قد عنون صاحب الوسائل (قدّس سرّه) الباب: بجواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك و عدم المشارك في الإرث.
١٤- و منها: مرسل الدعائم عن الصادق عن آبائه عن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و عليهم أجمعين)- انّه قال: «من أحدث في صلاته فلينحرف فيتوضّأ ثمّ يبتدأ الصلاة، و لا ينحرف أحدكم من نفخ ريح يخيّل إليه انّه خرج منه، إلّا أن يجد ريحه أو يسمع صوته، أو يتيقّن انّه أحدث» [٢].
و ظهوره في استصحاب الطهارة حتّى يتيقّن بالحدث بيّن.
خبر أبي بصير
١٥- و منها: خبر أبي بصير، قال: «سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يصيب في ثوبه منيّا و لم يعلم انّه احتلم؟ قال: ليغسل ما وجد بثوبه، و ليتوضّأ» [٣].
و هو ظاهر في استصحاب الطهارة من الحدث، و قوله ٧: «و ليتوضّأ» يعني: لا يحتاج إلى الغسل بل يتوضّأ لما يشترط بالطهارة.
[١]- الوسائل، كتاب الشهادات، باب ١٧/ ح ١ و ح ٢ و ح ٣.
[٢]- جامع احاديث الشيعة، أبواب ما يقطع الصلاة، باب ١/ ح ٥.
[٣]- الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، باب ١٠/ ح ٣.