بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦٩ - رواية اسحاق بن عمّار
زمانا، و قاعدة اليقين هي التي زمان الشكّ فيها متأخّر عن زمان اليقين.
و الحاصل: انّ مادّة «يدخله» تدلّ على وحدة المتعلّق و اختلاف الزمان، و هما ركنا قاعدة اليقين.
و فيه ما يلي:
امّا احتمال العهد، فمردود بما سبق في الروايات السابقة من ظهور اللحن:
في ضرب قاعدة كليّة، لا اختصاص لها بباب الصوم فقط.
و امّا احتمال قاعدة اليقين، فمردود بسببين:
١- ظهور السؤال في حكم صوم يوم الشكّ، لا في حكم من صام آخر الشهر، ثمّ بعد تمام الصوم حصل له الشكّ في انّه كان آخر الشهر السابق، أم أوّل الشهر اللاحق.
٢- ظهور «صم للرؤية و افطر للرؤية» الذي هو فرع «اليقين لا يدخله الشكّ» في تعدّد متعلّقي اليقين و الشكّ.
و هذان الظهوران أقوى من ظهور «يدخله» في قاعدة اليقين عند التأمّل.
رواية اسحاق بن عمّار
سادسها: رواية الصدوق (قدّس سرّه) عن إسحاق بن عمّار قال: و روى عن اسحاق بن عمّار انه قال: قال لي أبو الحسن الأول ٧: «إذا شككت فابن على اليقين، قلت: هذا أصل؟ قال ٧: نعم» [١].
و هذه الرواية لم تذكر في الكفاية، و لا في نهاية الدراية، و إنّما ذكرها الشيخ في الرسائل، و المحقّق الرشتي في تقرير بحثه، و تبعهما أغلب المتأخّرين عنهما.
[١]- الوسائل، ابواب الخلل في الصلاة، الباب ٨/ ح ٢.