بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١٦ - الأمر الثالث في فقه الحديث
فقرات ستّ:
الفقرة الاولى: السؤال عن حكم الإتيان بالصلاة مع النجاسة نسيانا، فأجاب ٧ بوجوب الإعادة، و ورد في بعض روايات المسألة: انّ الناسي تهاون في التطهير دون الجاهل، و الحكم من المسلّمات ظاهرا.
الفقرة الثانية: السؤال عن الصلاة مع العلم الإجمالي بنجاسة الثوب، فأجاب ٧ بوجوب الإعادة، الظاهر في عدم الفرق بين العلم الإجمالي و العلم التفصيلي.
الفقرة الثالثة: السؤال عن الظنّ بالنجاسة و الصلاة معه، فأجاب ٧:
بوجوب الغسل، و عدم إعادة الصلاة، لكونه على يقين من الطهارة ثمّ شكّ، و ليس ينبغي له النقض لليقين بالشكّ، و هذا يدلّ على انّ الشكّ أعمّ من الظنّ- كما سيأتي في أواخر الاستصحاب ان شاء اللّه تعالى-.
الفقرة الرابعة: السؤال عن كيفية التطهير مع العلم الإجمالي بالنجاسة؟
فأجاب ٧: بوجوب تطهير كلّ الناحية التي علم إجمالا بنجاسة شيء منها، حتّى يحصل له العلم بالطهارة.
الفقرة الخامسة: السؤال عن وجوب الفحص مع الشكّ في إصابة النجاسة للثوب، فأجاب ٧ بعدم وجوب الفحص بل بعدم وجوب النظر فضلا عن وجوب الفحص.
الفقرة السادسة: السؤال عن رؤية النجاسة و هو في الصلاة؟ فأجاب ٧:
بأنّه ان شكّ قبل الصلاة في نجاسة ثوبه و دخل الصلاة بعد هذا الشكّ، ثمّ رأى النجاسة و هو في الصلاة، قطعها و أعادها بعد تطهير الثوب أو تبديله بطاهر.
و ان لم يشكّ في النجاسة و دخل الصلاة ثمّ رآها رطوبة و هو في الصلاة،