كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٩٩ - الثالث الكنز (١)
..........
و منها: ما عن المقنعة، قال:
سئل الرضا ٧ عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس.
فقال: «ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس، و ما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه» [١].
و لعلّ مرجعهما إلى رواية واحدة، لوحدة المسؤول ٧ و وحدة الموضوع تقريبا.
و منها: معتبر العيون عن ابن فضّال عن أبي الحسن الرضا ٧ في حديث:
«كان لعبد المطّلب خمس من السنن أجراها اللّه له في الإسلام». و فيه: «و وجد كنزا فأخرج منه الخمس» [٢].
و هو الوارد في وصيّة النبيّ لعليّ ٧ في الفقيه، و فيه:
«و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و تصدّق به، فأنزل اللّه وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ» الآية [٣].
و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر ٧، قال:
سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» [٤] الحديث.
و في الوافي عن ابن الأثير في حديث الصدقة:
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٦ ح ٦ من ب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٥ ح ٤ من ب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٣] المصدر: ح ٣.
[٤] المصدر: ص ٣٤٣ ح ٣ من ب ٣.