كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٩٠ - فروع
ب: على فرض الكلّيّ في المعيّن فالظاهر أنّ للمالك العزل الحقيقيّ أو العزل النسبيّ بجعل ملك الخمس في قسمة من المال (١).
و الظاهر لزومه و عدم جواز التبديل إلى ملك آخر (٢).
ج: ما ذكرناه من تعلّق الخمس بالمال المتبدّل بتبديله مسألة كلّيّة تجري في المعاملات، فيمكن أن يجعل مهر الزوجة هو النصف من الدار أو بدله فملكيّة الزوجة للنصف إنّما هي في فرض ملكيّة الزوج للنصف الآخر بالنسبة إليه أو بدله (٣).
ألفان من عشرة آلاف الّتي في المال على نحو الكلّيّ في المعيّن، و لا دليل على الإشاعة بالنسبة إلى جميع المال، لعدم صدق الخمس بالإضافة إلى الجميع و عدم كون الجميع غنيمة.
لأنّ ولاية المالك على ذلك باقية لا دليل على ارتفاعها بعد عدم منافاتها لمالكيّة صاحب الخمس للخمس على نحو الكلّيّ في المعيّن.
لدخوله في ملك وليّ الخمس و لا دليل على خروجه منه.
فإذا باع الدار يملك المشتري نصفها لعدم المانع، و نصفها الآخر لأنّ الزوجة لا تملكها، إذ المفروض أنّ ملكيّتها في فرض ملكيّة الزوج فيملك الزوج النصف الآخر فينتقل كلّ ذلك إلى المشتري في آن واحد من دون التقدّم الزمانيّ.
و كذا الحال في ما إذا شرط الزوج مثلا للزوجة أنّها تملك نصف الدار بمحض الشراء من مالكها، فإنّها تملك من حين العقد و لا يحتاج إلى الملكيّة آنا ما، فإنّ الموضوع لتملّك الزوجة تملّك الزوج من جميع الجهات إلّا من ناحية الشرط للزوجة.
و كذا الكلام في شراء من ينعتق عليه، فإنّ الملكيّة آنا ما بعد العقد لا تأثير لها بالنسبة إلى ما بعد هذا الآن. فهذا الخلط من باب الخلط بين التقدّم الرتبيّ و الخارجيّ، و معنى التقدّم الرتبيّ ليس إلّا الاحتياج إلى المتقدّم دون المتأخّر.