كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٥٤٠ - مسألة حكم المشتغل بمقدّمات ما يحصل منه المنفعة
مسألة [حكم المشتغل بمقدّمات ما يحصل منه المنفعة]
من يشتغل بمقدّمات علم أو صنعة و ليس له منافع يتعيّش بها فهل يجوز له أخذ الزكاة أم لا؟ فيه تفصيل، فإنّه إن لم يكن قادرا على الاكتساب غير ما اشتغل بمقدّماته فيجوز له الأخذ منها و من الخمس.
و أمّا إذا كان التكسّب حرجيّا ففيه إشكال و إن كان الأقرب هو الجواز (١).
و ذي المرّة دون إشكال عدم صدق الفقر للوجهين.
و ممّا ذكرنا يظهر الكلام في الخمس، لصدق الفقير و إطلاق ما في خبر حمّاد المتقدّم [١] من قوله ٧:
«فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذلّ و المسكنة».
وجه الإشكال: التردّد في صدق ما جعل في صحيح معاني الأخبار [٢] ملاكا لعدم حلّيّة أخذ الزكاة من قوله «لا يحلّ له أن يأخذها و هو يقدر أن يكفّ نفسه عنها»، و احتمال عدم صدق الفقير عليه، لأنّه يقدر على التكسّب و لو بالحرج و المشقّة.
لكنّه مدفوع بما يستفاد من غير واحد من الأخبار: من عدم لزوم تحمّل الحرج لعدم أخذ الزكاة، و عدم لزوم بيع الدار و الخادم و الاستغناء بذلك عن الزكاة [٣]، و بما ورد من جواز أخذ الزكاة للتوسعة، كما في صحيح ابن الحجّاج عن أبي الحسن الأوّل ٧، قال:
سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته، أ يأخذ الزكاة فيوسّع به إن كانوا لا
[١] في ص ٥٢٧.
[٢] المتقدّم في ص ٥٣٠.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ١٦١ الباب ٩ من أبواب المستحقّين للزكاة.