كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٥٠٩ - و الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه في عصر الغيبة (١)
و الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه في عصر الغيبة (١)
بالنسبة إلى النصف من الخمس الذي هو سهم السادة، أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّه لا يحتاج إلى إذن الفقيه، و سنوضح الحال إن شاء اللّه في التعليق الآتي.
و في العروة الوثقى:
يجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه، لكنّ الأحوط فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعة و المرجّحات الّتي ينبغي ملاحظتها [١].
و في المستمسك حكى في ذلك أقوالا:
الأوّل: السقوط و إباحته للشيعة، لأنّ تقسيمه منصب الإمام، و لا دليل على ثبوت ولاية ذلك لغيره.
الثاني: وجوب الدفن. الثالث: وجوب الوصيّة به، كما عن التهذيب. الرابع: التخيير بين الإعطاء و العزل و الحفظ و الوصيّة أو بين ذلك و الدفن. الخامس:
وجوب الإعطاء لكن بإذن الفقيه، و حكي عن زاد المعاد للمجلسيّ نسبته إلى المشهور، لأنّه من وظيفة الإمام فيكون وظيفة نائبه. و قال السيّد الحكيم (قدس سرّه):
و هو غير ظاهر. نعم، هو مقتضى قاعدة الاشتغال، للشكّ في ولايته على التعيين، و لا إطلاق واضح يقتضي ذلك، فتأمّل جيّدا. السادس: هو الإعطاء من دون الاحتياج إلى الإذن، ثمّ قال في المستمسك:
[١] العروة: كتاب الخمس، الفصل الثاني، المسألة ٧.