كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٥٠٧ - مسألة يجب إعطاء الخمس للإمام
..........
أقول: و هو الظاهر من خبر النيشابوريّ: فوقّع «لي منه الخمس» [١]، و خبر أبي عليّ بن راشد، و فيه:
و أيّ شيء حقّه؟ فقال: «يجب عليهم الخمس» [٢].
و المكاتبة:
«فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي، و من كان نائيا بعيد الشقّة فليتعمّد لإيصاله و لو بعد حين» [٣].
و خبر ابن سنان:
«و لمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيّتها الحجج على الناس» [٤].
و مرسل الصدوق الوارد في المال المختلط «ائتني خمسه»، [٥] و صحيح ربعيّ، و فيه: «و يأخذ خمسه» إلى أن قال:
«و كذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول ٦» [٦].
و في مرسل حمّاد المعتبر:
«يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله اللّه له» [٧].
و في صحيح البزنطيّ قال:
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٨ ح ٢ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] المصدر: ح ٣.
[٣] المصدر: ص ٣٤٩ ح ٥.
[٤] المصدر: ص ٣٥١ ح ٨.
[٥] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٣ ح ٣ من ب ١٠.
[٦] المصدر: ص ٣٥٦ ح ٣ من ب ١ من أبواب قسمة الخمس.
[٧] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٨ ح ٨ من ب ١ من أبواب قسمة الخمس.