كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٤٩ - المسألة الأولى اعتبار النصاب في المعدن
..........
الأوّل: عدم الإفتاء على طبقه من المتقدّمين و المتأخّرين سوى أبي الصلاح على ما تقدّم [١]. و أمّا الصدوق فقد نقل الخبر مرسلا خاليا عن سؤال المعادن [٢]، و أمّا روايته في الفقيه فلا يدلّ على تماميّة دلالته عنده على نحو يفتي بأنّ نصاب المعدن دينار.
الثاني: أنّه لم يصرّح بوثاقة الراوي و لم تقم قرينة عليه، فإنّ المستفاد من جامع الرواة: عدم الرواية عنه كثيرا، فإنّه نقل عنه خبران أحدهما ذلك و الآخر خبر آخر نقله عنه ابن الأسباط.
و نقل البزنطيّ عنه مرّة واحدة لا يدلّ على كونه ثقة عنده، فلعلّه كان يثق بتلك الرواية بالخصوص لقرائن قامت عنده.
الثالث: عدم نقل الصدوق ما يتعلّق بالمعادن في المقنع.
الرابع: الاختلاف في المسؤول عنه، فإنّ الظاهر أنّ المسؤول عنه في «ما يخرج من البحر» هو حكمه، و في «المعادن» أنّه هل فيه الزكاة أم لا، فهذا يشعر بأنّه سؤال آخر لعلّه وقع في زمان آخر أدرجه السائل ضمنا في ذلك.
الخامس: أنّ جواب الإمام ٧ يشعر أيضا بأنّه جواب عن الغوص، و ذلك لتذكير الضمير، فهذا أيضا يؤيّد تعدّد السؤال و عدم ذكره الجواب عن المعادن، أو أعرض عنه الإمام ٧ لبعض المصالح.
السادس: أنّه على فرض كون الجواب عن جميع ما ذكر في السؤال فلا ريب أنّ مقتضى الجمع العرفيّ هو الحمل على الاستحباب.
و احتمال التقييد- بأن يكون النصاب في خصوص معدن الذهب و الفضّة
[١] في ص ٤٧.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٣ ح ٥ من ب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.