كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١١٨ - مسألة حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام
..........
و أمّا الثالث فلعلّه من باب أنّه ملحق بمال من لا وارث له، فهو للإمام ٧ فيرجع إلى نائبه، أو يحتمل أن يكون كذلك فيرجع إليه أيضا، أو يكون ذلك مقتضى عدم وارث لمن دفن المال غير أبويه و أجداده و قد علم بموتهم، فهو محكوم بأنّه مال من لا وارث له.
و هو أيضا مردود بإطلاق دليل الكنوز، كما لا يخفى.
و أمّا الأخير فمدفوع أيضا بعدم وضوح إطلاق يدلّ على التصدّق في جميع ما يصدق عليه أنّه مجهول المالك، و على فرض وجوده فلا ريب أنّ إطلاق دليل الكنوز مخصّص له، لأنّ جميع الكنوز مجهول مالكه، فالأوّل هو الأصحّ، و هو العالم.
و أمّا موثّق إسحاق الآتي [١] في الذي يوجد في بيوت مكّة ممّا يحتمل أن يكون قابلًا للفحص عن اليد السابقة عليه و الحكم بالتصدّق بعد عدم معرفة صاحب اليد الاولى، فهو أجنبيّ عن المورد.
مع أنّه في بيوت مكّة، و يمكن الفرق بين الذي يوجد في الحرم و الحلّ كما ورد الفرق في لقطته [٢].
مع أنّه في الأرض المفتوحة عنوة الّتي قد عرفت الإشكال فيها [٣].
و أمّا احتمال «انصراف الكنوز إلى ما يحتمل عدم جري يد المسلم عليه، لكون الروايات وردت في صدر الإسلام، و الاحتمال كان في العصر المذكور قويّا» فيدفعه أنّ القضايا كادت أن تكون صريحة في القضايا الحقيقيّة، دون الخارجيّة.
[١] في ص ١٢٠.
[٢] الوسائل: ج ١٧ ص ٣٦٨ ح ٢ من ب ١٧ من أبواب اللقطة.
[٣] في ص ١١٥.