مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٤١ - الفروض في تنازع اليدين في العين
وقال في «المسالك»[١]: احتمل قويّاً القرعة فيحلف من خرجت له.
الثاني: القرعة بلا حلف، قال به العلامه (ره) في «القواعد»[٢]. ولعلّ الوجه فيه: أنّ الثالث صدّق أحدهما لا بعينه، يعني أنّ المال كان له فإذا استخرج المالك بالقرعة فيدفع إليه المال بلا احتياج إلى الحلف.
ويرد عليه: أنّ المال كان عليه ادّعاء، فإذا تعيّن المالك لا بدّ له من الحلف لدفع الدعوى عن المال.
الثالث: حلفان بلا قرعة، أي أنّهما يحلفان ويقضي بينهما نصفين من غير احتياج إلى القرعة كما لو كان المال بيدهما. احتمله في «المستند»[٣]. وقال السيّد (ره)[٤] في «ملحقات العروة» والأقرب التنصيف بينهما بعد حلفهما أو نكولهما من دون قرعة.
ويرد عليه: أنّ الحلف لا بدّ له من دليل شرعي وإذا كان المال تحت يدهما فإمّا أن يكون من مصاديق المدّعي والمنكر أو التداعي كما تقدّم. وهنا ليس كذلك ولا دليل على الحلف.
الرابع: التنصيف من دون القرعة والحلف، نقله في «المستند»[٥] وكذا السيّد (ره)[٦].
[١]. مسالك الأفهام ٨٠: ١٤.
[٢]. قواعد الأحكام ٤٦٨: ٣.
[٣]. مستند الشيعة ٣٥٤: ١٧.
[٤]. العروة الوثقى ٥٩٤: ٦.
[٥]. مستند الشيعة ٣٥٤: ١٧.
[٦]. العروة الوثقى ٥٩٣: ٦.