مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء)
(١)
مقدّمة الناشر
١ ص
(٢)
مقدّمة المؤلّف
١ ص
(٣)
القضاء
٣ ص
(٤)
معنى القضاء
٣ ص
(٥)
تحديد المعنى الاصطلاحي للقضاء
٥ ص
(٦)
المختار في تعريف القضاء
٧ ص
(٧)
آثار حكم القاضي
٧ ص
(٨)
الفرق بين الفتوى والحكم
٨ ص
(٩)
ثبوت الرئاسة العامّة للنبيّ (ص) والأئمّة (عليهم السلام)
٩ ص
(١٠)
ملاحظة تطبيقي فيما قال به السيّد الإمام (ره) وبعض الفقهاء
١١ ص
(١١)
دليل ثبوت القضاء للفقهاء والمجتهدين
١١ ص
(١٢)
الوجه في نصب الفقهاء بالنصب العامّ
١٣ ص
(١٣)
عدم جواز استقلال القاضي بالقضاء عند قيام الحكومة الإسلامية
١٤ ص
(١٤)
كلام تطبيقي مع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران
١٥ ص
(١٥)
الروايات الواردة في القضاء نفياً وإثباتاً
١٧ ص
(١٦)
الجمع بين الطائفتين من الروايات
١٩ ص
(١٧)
فروع في حكم القضاء التكليفي
٢١ ص
(١٨)
حرمة الترافع إلى قضاة الجور
٢٧ ص
(١٩)
متى يحرم الترافع إلى قضاة الجور؟
٣١ ص
(٢٠)
ما أخذ بحكم حاكم الجور
٣٣ ص
(٢١)
ما أخذ بحكم من لا أهلية له
٣٥ ص
(٢٢)
ارتزاق القاضي من بيت المال
٣٦ ص
(٢٣)
أخذ الاجرة أو الجعل في القضاء
٤١ ص
(٢٤)
أخذ الاجرة على القضاء من بيت المال
٤١ ص
(٢٥)
حاصل الكلام في أخذ الاجرة للقاضي من بيت المال
٤٧ ص
(٢٦)
جهات في أخذ الرشوة في القضاء
٥٢ ص
(٢٧)
الجهة الاولى في ماهية الرشوة وأنّ الرشوة ما هي؟
٥٣ ص
(٢٨)
الجهة الثانية في حكم الرشوة في الإسلام
٥٤ ص
(٢٩)
الجهة الثالثة في موارد الرشوة ومصاديقها
٥٩ ص
(٣٠)
الجهة الرابعة في حكم الهدية ونحوها
٦٠ ص
(٣١)
بقي هنا فرعان
٦٨ ص
(٣٢)
الفرع الأوّل في إعطاء الخمس أو الزكاة بعنوان الرشوة
٦٨ ص
(٣٣)
الفرع الثاني في انعزال القاضي المرتشي
٦٩ ص
(٣٤)
شرائط نفوذ حكم القاضي
٧٠ ص
(٣٥)
حكم الترافع إلى المحكمة الاستئنافية
٧٣ ص
(٣٦)
موارد جواز الاستئناف
٧٧ ص
(٣٧)
حكم الترافع عند محكمة اخرى إذا كانت بزعامة الوليّ الفقيه
٧٩ ص
(٣٨)
استخدام المترجم للقاضي
٨٠ ص
(٣٩)
شروط القاضي الذي ينصبه وليّ أمر المسلمين
٨٣ ص
(٤٠)
الشرط الأوّل البلوغ
٨٣ ص
(٤١)
الشرط الثاني العقل
٨٥ ص
(٤٢)
الشرط الثالث الإيمان
٨٥ ص
(٤٣)
الشرط الرابع العدالة
٩٧ ص
(٤٤)
الأمر الأوّل فيما استدلّ به لاشتراط العدالة
٩٧ ص
(٤٥)
الأمر الثاني في تحديد معنى العدالة
١٠٠ ص
(٤٦)
الأمر الثالث البحث حول فسق المخالف
١٠٣ ص
(٤٧)
الشرط الخامس الاجتهاد
١٠٦ ص
(٤٨)
حول منع دلالة الروايات السابقة على اشتراط الاجتهاد المطلق
١١٦ ص
(٤٩)
أدلّة القول بجواز قضاء المقلّد والردّ عليه
١٢٣ ص
(٥٠)
الدليل الأوّل الكتاب
١٢٣ ص
(٥١)
الدليل الثاني الروايات
١٢٤ ص
(٥٢)
هل يجوز للمجتهد أن ينصب المقلّد للقضاء أم لا؟
١٢٧ ص
(٥٣)
جواز نصب المقلّد للقضاء من ناحية الفقيه الجامع للشرائط
١٢٨ ص
(٥٤)
نصب المقلّد أو غير العادل للقضاء عند الاضطرار
١٣١ ص
(٥٥)
الشرط السادس الذكورة
١٣٣ ص
(٥٦)
الأوّل الأصل
١٣٤ ص
(٥٧)
الثاني الآيات
١٣٥ ص
(٥٨)
الثالث الروايات
١٤٥ ص
(٥٩)
خلاصة الاستدلالات في قضاء المرأة
١٥١ ص
(٦٠)
الشرط السابع طهارة المولد
١٥٤ ص
(٦١)
حول حكم القاضي طبقاً لعلمه
١٥٥ ص
(٦٢)
بيان الأقوال في حكم القاضي بعلمه
١٥٦ ص
(٦٣)
القول الأوّل الجواز مطلقاً
١٥٦ ص
(٦٤)
أدلّة جواز حكم القاضي بعلمه
١٥٨ ص
(٦٥)
القول الثاني عدم جواز العمل بالعلم للقاضي مطلقاً
١٧٨ ص
(٦٦)
حاصل الكلام من القول الثاني (وهو المختار)
١٩٤ ص
(٦٧)
القول الثالث الجواز في حقوق الناس لا في حقوق الله
١٩٦ ص
(٦٨)
القول الرابع الجواز في حقوق الله لا في حقوق الناس
١٩٦ ص
(٦٩)
فصل في موارد الاستثناء
١٩٧ ص
(٧٠)
في عدم جواز الحكم بالبيّنة إذا كانت مخالفة لعلم القاضي
١٩٨ ص
(٧١)
هل يجب على القاضي رعاية الآداب أم لا؟
٢٠١ ص
(٧٢)
القول الأوّل الوجوب مطلقاً
٢٠٢ ص
(٧٣)
القول الثاني عدم الوجوب مطلقاً
٢٠٥ ص
(٧٤)
مستثنيات وجوب التسوية على القاضي
٢٠٦ ص
(٧٥)
عدم جواز تلقين أحد الخصمين للقاضي
٢١٠ ص
(٧٦)
حول تلقين غير القاضي لأحد الخصمين
٢١٢ ص
(٧٧)
استحباب الترغيب إلى الصلح
٢١٣ ص
(٧٨)
حول معاني المدّعي والمنكر
٢١٨ ص
(٧٩)
شرائط سماع الدعوى
٢٢١ ص
(٨٠)
الشرط الأوّل البلوغ
٢٢١ ص
(٨١)
الشرط الثاني العقل
٢٢٤ ص
(٨٢)
الشرط الثالث عدم الحجر
٢٢٤ ص
(٨٣)
الشرط الرابع عدم الأجنبية
٢٢٥ ص
(٨٤)
الشرط الخامس المعقولية
٢٢٧ ص
(٨٥)
الفروع المتفرّعة على شرط المعقولية في طرح الدعوى
٢٢٨ ص
(٨٦)
الشرط السادس معلومية الدعوى
٢٣٠ ص
(٨٧)
الشرط السابع وجود المدّعى عليه
٢٣٢ ص
(٨٨)
الشرط الثامن الجزم
٢٣٤ ص
(٨٩)
الشرط التاسع معلومية المدّعى عليه بالتعيين
٢٤١ ص
(٩٠)
هل يشترط بيان سبب الاستحقاق في سماع الدعوى؟
٢٤٤ ص
(٩١)
الحكم على الغائب
٢٤٧ ص
(٩٢)
القول في الجواب بالإقرار
٢٦٥ ص
(٩٣)
القول في إقرار المدّعى عليه
٢٦٧ ص
(٩٤)
النتيجة ممّا قاله الشهيد والإمام (رحمهما الله)
٢٦٩ ص
(٩٥)
مطالبة المدّعي للحكم
٢٧٠ ص
(٩٦)
حول نفوذ «الإقرار العقلاء» في القضاء
٢٧١ ص
(٩٧)
في معنى الحكم
٢٧٣ ص
(٩٨)
هل يجب على القاضي كتابة صورة الحكم أو إقرار المدّعى عليه؟
٢٧٥ ص
(٩٩)
في ادّعاء المدّعى عليه الإعسار
٢٧٧ ص
(١٠٠)
صور المسألة إذا كان للمعسر صنعة أو حرفة
٢٧٩ ص
(١٠١)
الشكّ في الإعسار
٢٨٣ ص
(١٠٢)
القول في إنكار المدّعى عليه
٢٨٧ ص
(١٠٣)
حكم أخذ الحاكم من مال المحكوم عليه، للمحكوم له
٢٨٩ ص
(١٠٤)
بيان حقّين للمدّعي
٢٩٠ ص
(١٠٥)
كيفية إحلاف المنكر
٢٩١ ص
(١٠٦)
صور المسألة بعد طرح الدعوى عند القاضي
٢٩٦ ص
(١٠٧)
لو تبيّن كذب الحالف للقاضي بعد الحكم
٣٠١ ص
(١٠٨)
لو لم يكن للمدّعي بيّنة
٣٠٤ ص
(١٠٩)
في المسألة فروع لا بدّ أن يبحث عنها
٣١١ ص
(١١٠)
في نكول المنكر عن الحلف والرّد
٣١٦ ص
(١١١)
القول الأوّل حكم الحاكم بمجرّد النكول
٣١٧ ص
(١١٢)
القول الثاني ردّ الحاكم اليمين على المدّعى بعد نكول المدّعى عليه
٣٢٥ ص
(١١٣)
في رجوع المنكر الناكل عن نكوله
٣٢٩ ص
(١١٤)
استمهال المنكر في الحلف أو الردّ
٣٣٢ ص
(١١٥)
فيما يتعلّق بالمدّعي من الأحكام
٣٣٣ ص
(١١٦)
في الاكتفاء في الإذن بشاهد الحال
٣٣٦ ص
(١١٧)
جواز التحليف للمدّعي مع وجود البيّنة له
٣٣٨ ص
(١١٨)
صور المسألة بعد شهادة الشهود عند الحاكم
٣٤٥ ص
(١١٩)
في سماع دعوى المدّعي والمدّعى عليه على خلاف معتقد القاضي
٣٤٦ ص
(١٢٠)
فيما إذا طلب المدّعي من الحاكم التفحّص للتعديل
٣٥١ ص
(١٢١)
فيما إذا التمس المدّعي حبس المدّعى عليه حتّى يأتي بالتزكية
٣٥٣ ص
(١٢٢)
أنّ شرط العدالة في الشهود في القضاء واقعي لا علمي
٣٥٦ ص
(١٢٣)
حكم الحلف مع إقامة البيّنة
٣٦٣ ص
(١٢٤)
الفرع الأوّل في أنّ المدّعي لا يستحلف مع إقامة البيّنة
٣٦٣ ص
(١٢٥)
الفرع الثاني في الدعوى على الميّت
٣٦٥ ص
(١٢٦)
الفرع الثالث في إلحاق الطفل والمجنون والغيب بالميّت
٣٧٠ ص
(١٢٧)
الفرع الرابع في عدم اختصاص الحكم بالدين
٣٧٤ ص
(١٢٨)
الفرع الخامس لو كان المدّعى على الميّت وارث صاحب الحقّ
٣٧٨ ص
(١٢٩)
القول بعدم كفاية يمين واحدة للورّاث في الدعوى على الميّت
٣٨٣ ص
(١٣٠)
المختار في كفاية يمين واحدة من أحد الوارث
٣٨٤ ص
(١٣١)
في لزوم كون اليمين للاستظهار عند الحاكم
٣٨٦ ص
(١٣٢)
أنّ اليمين الاستظهاري غير قابلة للإسقاط
٣٨٧ ص
(١٣٣)
جواز القضاء بالشاهد واليمين في الجملة
٣٨٩ ص
(١٣٤)
في تحديد مورد جواز القضاء بالشاهد واليمين
٣٩١ ص
(١٣٥)
جواز القضاء بشهادة امرأتين واليمين
٤٠٣ ص
(١٣٦)
المراد من «الدين»
٤٠٥ ص
(١٣٧)
اشتراط الترتيب في الشاهد واليمين وتقديم الشاهد على اليمين
٤٠٧ ص
(١٣٨)
هل يجب تعدّد اليمين مع تعدّد المدّعي؟
٤١١ ص
(١٣٩)
متى يمكن ثبوت الحقّ بشاهد ويمين
٤١٤ ص
(١٤٠)
في ضمان نصف المال لو رجع الشاهد
٤١٥ ص
(١٤١)
فيه أقوال
٤١٨ ص
(١٤٢)
القول الأوّل الحبس
٤١٨ ص
(١٤٣)
القول الثاني الإجبار بالضرب وغيره حتّى يجيب
٤٢٠ ص
(١٤٤)
القول الثالث في القول بأنّه يحكم على الساكت المعاند بحكم النكول
٤٢٠ ص
(١٤٥)
فيما إذا كان السكوت لعذر
٤٢٤ ص
(١٤٦)
فيما لو أجاب المدّعى عليه ب- «لا أدري ولا أعلم»
٤٢٦ ص
(١٤٧)
هل يمكن جعل الجواب بلا أدري من قسم المنكر؟
٤٣١ ص
(١٤٨)
فيما تدلّ على عدم صحّة الحلف إلا بالله تعالى
٤٣٨ ص
(١٤٩)
في عدم اختصاص الحلف بلفظ الجلالة
٤٤٠ ص
(١٥٠)
الحلف بالله بغير ألفاظ العربية
٤٤١ ص
(١٥١)
في لزوم إحلاف الكفّار بالله عزّ وجلّ
٤٤٢ ص
(١٥٢)
حول جواز إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه
٤٤٣ ص
(١٥٣)
عدم لزوم ضمّ الضميمة في إحلاف المجوس بلفظ الجلالة
٤٤٦ ص
(١٥٤)
عدم ترتّب الأثر على الحلف بغير الله وإن رضي به الخصمان
٤٤٩ ص
(١٥٥)
في حرمة الحلف بغير الله تعالى تكليفاً وعدمها
٤٥٠ ص
(١٥٦)
الاستدلال على جواز الحلف بغير الله
٤٥٣ ص
(١٥٧)
حكم الحلف بجملة «سألتك بالقرآن» أو بالنبي وغيره
٤٥٦ ص
(١٥٨)
في كراهة الحلف بالله عزّ وجلّ واستحباب تركه
٤٥٧ ص
(١٥٩)
حكم الحلف بالله كاذباً
٤٦٠ ص
(١٦٠)
الأقوال في حلف الأخرس
٤٦٢ ص
(١٦١)
في كفاية الحلف بذاته المقدّسة بأيّ لغة كانت
٤٦٦ ص
(١٦٢)
في استحباب التغليظ للحاكم
٤٦٧ ص
(١٦٣)
في لزوم إطاعة الحالف الحاكم في التغليظ
٤٧٢ ص
(١٦٤)
حكم التغليظ في الحلف في الأموال
٤٧٤ ص
(١٦٥)
عدم جواز التوكيل والنيابة في الحلف
٤٧٥ ص
(١٦٦)
فيما يستدلّ به على عدم جواز الاستنابة للحاكم في الاستحلاف
٤٧٦ ص
(١٦٧)
في وجوب كون الحالف على علم وجزم
٤٧٨ ص
(١٦٨)
في وجوب كون الحلف على البتّ في جميع الصور من غير استثناء
٤٨٠ ص
(١٦٩)
عدم جواز الحلف على مال الغير إلا في الوليّ والمتولّي للوقف
٤٨٢ ص
(١٧٠)
في عدم توجّه اليمين في الحدود
٤٨٤ ص
(١٧١)
التنبيه الأوّل في تعميم عدم ثبوت اليمين في الحدّ للتعزير
٤٨٨ ص
(١٧٢)
التنبيه الثاني سماع الدعوى من المحتسبين في حقوق الله عزّ وجلّ
٤٨٩ ص
(١٧٣)
التنبيه الثالث في سماع الدعوى في حقوق الله من الزوج
٤٩٠ ص
(١٧٤)
ترجيح حقّ الله على حقّ الناس في الحقّ المشترك
٤٩١ ص
(١٧٥)
ثبوت اليمين في السرقة بالنسبة إلى ردّ المال دون القطع
٤٩٣ ص
(١٧٦)
يقع البحث من جهات
٤٩٨ ص
(١٧٧)
الاولى في مدرك القاعدة ودليل اعتبارها
٤٩٨ ص
(١٧٨)
الثانية هل اعتبار اليد، هو من باب أنّها أصل أو أمارة
٥٠٧ ص
(١٧٩)
المناقشة في ما استظهره البجنوردي من الأخبار
٥٠٩ ص
(١٨٠)
الثالثة ما هو المراد من اليد؟
٥١٠ ص
(١٨١)
الرابعة أنّ قاعدة اليد هل تجري في المنافع أم تختصّ بالأعيان
٥١١ ص
(١٨٢)
جريان قاعدة اليد في الحقوق
٥١٨ ص
(١٨٣)
جريان قاعدة اليد في الأنساب والأعراض
٥٢١ ص
(١٨٤)
في أمارية اليد المشتركة على الملك
٥٢٧ ص
(١٨٥)
الفروض في تنازع اليدين في العين
٥٣١ ص
(١٨٦)
إقامة البيّنة من المدّعى عليه بعد حكم الحاكم عليه
٥٤٧ ص
(١٨٧)
في تنازع الزوج والزوجة في متاع البيت
٥٥٢ ص
(١٨٨)
الجهة الاولى
٥٥٢ ص
(١٨٩)
الجهة الثانية
٥٥٨ ص
(١٩٠)
تعارض اليد الحالية واليد السابقه أو الملكية السابقه
٥٥٩ ص
(١٩١)
تعارض البيّنات
٥٦٤ ص
(١٩٢)
الصور الموجودة في تعارض البينات
٥٦٥ ص
(١٩٣)
وجوب إنشاء الحكم للقاضي وكونه باللفظ فقط
٥٨٥ ص
(١٩٤)
في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ وبيان الوجه فيه
٥٩١ ص
(١٩٥)
في عدم جواز الحكم من الثاني باستناد حكم الأوّل
٥٩٤ ص
(١٩٦)
عدم الثمرة في البحث عن طرق إنهاء حكم الحاكم إلى حاكم آخر
٥٩٦ ص
(١٩٧)
القسم الأوّل فيما إذا كان الحقّ عقوبة
٦٠٠ ص
(١٩٨)
في موارد الاستثناء عن الضابطة
٦٠١ ص
(١٩٩)
القسم الثاني فيما إذا كان الحقّ ديناً
٦٠٣ ص
(٢٠٠)
في بيان الأدلّة الدالّة على مشروعية المقاصّة
٦٠٣ ص
(٢٠١)
القسم الثالث فيما إذا كان الحقّ الذي على غيره عيناً
٦١١ ص
(٢٠٢)
براءة ذمّة المقتصّ منه من الدين بعد التقاصّ
٦٢٠ ص
(٢٠٣)
جواز المقاصّة من الوديعة على كراهية
٦٢٤ ص
(٢٠٤)
حكم التقاصّ فيما لو كان اعتقاد المحقّية لحجّة شرعية
٦٢٨ ص
(٢٠٥)
عدم جواز التقاصّ من مال المشترك
٦٣٠ ص
(٢٠٦)
عدم جواز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغير
٦٣٣ ص
(٢٠٧)
عدم جواز التقاصّ لغير صاحب الحقّ إلا إذا كان وكيلًا أو وليّاً
٦٣٥ ص
(٢٠٨)
بيان في الخطاء في الموضوع أو الحكم
٦٤٢ ص
(٢٠٩)
حكم الدعاء عند التقاصّ
٦٤٧ ص
(٢١٠)
حكم مقاصّة الشريكين في العين أو الدين
٦٥٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص

مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٦٢ - الأقوال في حلف الأخرس

مسألة ٥: حلف الأخرس بالإشارة المفهمة، ولا بأس بأن تكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفاً، وإلا الزم بالحقّ، ولعلّ بعد الإعلام كان ذلك نحو إشارة. والأحوط الجمع بينهما. (٧)

مبارز لله تعالى ويخشي عليه انقطاع النسل والفقر عقبة»[١]. انتهى.

والدليل عليه ما تقدّم من الروايات.

وكذلك روايتان في باب ٥ من الأبواب‌[٢] ما ينبغي التوجّه إليه والتذكّر له دائماً للاجتناب ممّا يتعارف بين الناس من قولهم «الله يعلم» في كلماتهم كثيراً مع قوله لو كان كاذباً يوجب إهزاز العرش إعظاماً له.

الأقوال في حلف الأخرس‌

(٧) في حلف الأخرس أقوال:

أحدها: أنّ حلفه بالإشارة المفهمة كسائر اموره، لأنّ الشارع أقام إشارته مقام الكلام في العقود والإيقاعات والعبادات، فكذلك في باب الدعوى وهو المشهور.

ثانيها: ما عن الشيخ (ره) في «النهاية»[٣] وهو الإشارة والإيماء إلى اسم الله‌


[١]. جواهر الكلام ٢٢٩: ٤٠.

[٢]. راجع: وسائل الشيعة ٢٠٩: ٢٣، كتاب الأيمان، الباب ٤، الحديث ١ و: ٢١٠، الحديث ٣ و ٤.

[٣]. النهاية: ٣٤٧.