مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٩١ - في تحديد مورد جواز القضاء بالشاهد واليمين
ومنها: رواية أبي مريم، عن أبي جعفر (ع) قال: «أجاز رسول الله (ص) شهادة شاهد، مع يمين طالب الحقّ إذا حلف أنّه الحقّ»[١].
ومنها: رواية حمّاد بن عيسى قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: «حدّثني أبي: أنّ رسول الله (ص) قد قضى بشاهد ويمين»[٢].
إلى غير ذلك من الروايات.
منها: رواية محمّد بن علي بن الحسين[٣].
ومنها: رواية صهيب بن عبّاد بن صهيب، عن أبيه، عن الصادق[٤].
ومنها: رواية صهيب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (ع) عن جابر بن عبدالله[٥]، فراجع.
في تحديد مورد جواز القضاء بالشاهد واليمين
ثمّ إنّه وقع الخلاف بين الأصحاب قديماً وحديثاً في تعيين المورد الذي يجوز فيه القضاء بشاهد واحد ويمين المدّعي، بعد الاتّفاق على عدم جوازه في حقوق الله عزّ وجلّ من الحدود، وكذا رؤية الهلال فإنّ الإجماع والاتّفاق حاصل بعدم جواز القضاء بشاهد ويمين فيهما.
الأقوال في المسألة:
[١]. وسائل الشيعة ٢٦٧: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤، الحديث ٩.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٦٧: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤، الحديث ٧.
[٣]. راجع: وسائل الشيعة ٢٦٩: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤، الحديث ١٤.
[٤]. راجع: وسائل الشيعة ٢٦٩: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤، الحديث ١٥.
[٥]. راجع: وسائل الشيعة ٢٦٩: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤، الحديث ١٦.