مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦١٨ - القسم الثالث فيما إذا كان الحقّ الذي على غيره عيناً
قد صرّح بذلك جملة من الروايات:
١- رواية محمّد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل غصب مالًا أو جارية ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب. أيحلّ له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: «نعم، يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلّم الباقي إليه إن شاء الله»[١].
٢- ورواية عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل الجحود أيحلّ أن أجحده مثل ما جحد؟ قال: «نعم، ولا تزداد»[٢].
٣- ورواية الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن رزين قال: قلت: لأبي الحسن موسى (ع): إنّي اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثمّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: «خذ مثل ذلك ولا تزد عليه»[٣].
وفي بعض الدعاء الوارد صرّح بأنّي لم أزدد عليه شيئاً[٤].
[١]. وسائل الشيعة ٢٧٥: ١٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٣، الحديث ٩.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٧٦: ١٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٣، الحديث ١٣.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٧٢: ١٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٣، الحديث ١.
[٤]. عن ابن مسكان، عن أبي بكر قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال: فقال:« نعم ولكن لهذا كلام»، قلت: وما هو؟ قال:« تقول: اللهمّ إنّي لا آخذه ظلماً ولا خيانة وإنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً».( وسائل الشيعة ٢٧٣: ١٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٣، الحديث ٤)