مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٦٣ - الفرع الأوّل في أنّ المدّعي لا يستحلف مع إقامة البيّنة
مسألة ٢٨: لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي. (٢٢)
حكم الحلف مع إقامة البيّنة
(٢٢) هنا يتصوّر فروع نذكرها واحداً بعد واحد.
الفرع الأوّل: في أنّ المدّعي لا يستحلف مع إقامة البيّنة
إذا أقام المدّعي لمدّعاه البيّنة القابلة لإثبات الحقّ المقبولة عند الحاكم فلا يطالب باليمين ولا يستحلف. قال المحقّق (ره): «ولا يستحلف المدّعي مع البيّنة»[١] قال في «الجواهر» بعد كلامه «بلا خلاف فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه»[٢].
الحديث النبوي المشهور: «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه»[٣].
صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: «لا»[٤].
ورواية أبي العبّاس عن أبي عبدالله (ع) قال: «إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه
[١]. شرائع الإسلام ٨٧٤: ٤.
[٢]. جواهر الكلام ١٩٤: ٤٠.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٣٤: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٣، الحديث ٥.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٤٣: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٨، الحديث ١.