مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٣٠ - الشرط السادس معلومية الدعوى
وإلا ففي الزيادة دعوى اخرى مسموعة. (٧)
الشرط السادس: معلومية الدعوى
(٧) لو ادّعى على أمر مجهول لايسمع، كما لو ادّعى أنّ لي على فلان شيء، أو سرق فلان منّي شيئاً ولا يعينه كمّاً أو كيفاً ووصفاً؛ لأنّا عند عدم التعين نشكّ في وجوب السماع، والأصل عدم الوجوب ولا بدّ أن يكون الدعوى معلوم.
ثمّ هنا بحث وهو أنّه هل يجب أن يكون الدعوى معلوماً بالتفصيل، أو يكفي المعلومية إجمالًا، كما لو قال إنّ لي عليه دنانير، أو إنّ لي عليه البهيمة، أو بيت، أو يقول: جعلت عنده فرشاً والآن لا يعطيني مالي.
هناك قولان:
القول الأوّل: المعلومية بالتفصيل؛ قال به جمع من الفقهاء كالشيخ[١] والحلبي[٢] وابن إدريس[٣] وحمزة[٤] وزهرة[٥] والعلامة في بعض كتبه[٦] والشهيد[٧] وجمع آخر من الفقهاء.
[١]. راجع: المبسوط ١٥٦: ٨.
[٢]. راجع: الكافي في الفقه: ٤٤٦.
[٣]. راجع: السرائر ١٧٧: ٢.
[٤]. راجع: الوسيلة: ٢١٦.
[٥]. راجع: غنية النزوع: ٤٤٤.
[٦]. راجع: تحرير الأحكام ١٤١: ٥.
[٧]. راجع: مسالك الأفهام ٤٣٦: ١٣.