مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٦١ - تعارض اليد الحالية واليد السابقه أو الملكية السابقه
نعم لو أقرّ زيد بأنّ ما في يده كان لعمرو وانتقل إليه بناقل، انقلبت الدعوى وصار زيد مدّعياً، والقول قول عمرو بيمينه، (٧) وكذا لو أقرّ بأنّه كان لعمرو أو في يده وسكت عن الانتقال إليه، فإنّ لازم ذلك دعوى الانتقال، وفي مثله يشكل جعله منكراً لأجل يده. (٨)
تقدّم وإذا سقط الاستصحاب في قبال اليد فلا يبقى وجه للترجيح، بل تقع الدعوى للملكية الحالية بلا دليل.
فالأقوى هو القول الأوّل لما تقدّم كما عليه الأكثر من تقديم اليد الحالية.
الفرض الثاني:
(٧) يعني وكما في الفرض السابق لو أقرّ زيد بأنّ الدار كانت في يد عمرو في الشهر الماضي، لكنّها انتقلت إليه بناقل شرعي يسقط يده عن الاعتبار، فإنّ اليد يصير مستنداً إلى انتقال الدار إليه وهو مشكوك فانقلبت الدعوى ويصير زيد مدّعياً للانتقال وعمرو منكراً فلا بدّ له من الإثبات وإلا فيقدّم قول عمرو مع الحلف.
الفرض الثالث:
(٨) وذلك لأنّ إقراره بأنّ الدار كانت في يد عمرو في الماضي، وادّعائه أنّها كانت له فعلًا يستلزم انتقال الدار إليه وهو مشكوك فاعتبار يده حينئذٍ مورد الشبهة، فكونه منكراً باستناد كونه ذا اليد أيضاً مشكل فلا بدّ له من إثبات الانتقال