مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٨٠ - الصور الموجودة في تعارض البينات
لا أعرف دليلًا يعتدّ به على شيء منها، على وجه يصلح لمعارضة ما عرفت»[١].
الصورة الثالثة: في تعارض البيّنتين وكان المال في يد ثالث
وهي ما إذا كانت العين في يد ثالث، ومثلها.
الصورة الرابعة: وهي ما إذا لم تكن في يد أحدهما أصلًا
قال المحقّق في «الشرائع»[٢] ولو كانت في يد ثالث قضى بأرجح البيّنتين عدالة، فإن تساويا قضى لأكثرهما شهوداً ومع التساوي عدداً وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وقضى له، ولو امتنع أحلف الأخير وقضى له وإن نكلا قضى بينهما بالسويّة.
قال في «الجواهر»[٣]: بل في «المسالك»[٤] وغيرها نسبته إلى الشهرة، بل في «الغنية» الإجماع عليه، بل في «الرياض»[٥] نسبته إلى الأشهر، بل عامّة المتأخّرين من أصحابنا.
قال في «المسالك»[٦]: اختصاص هذا القسم بالترجيح بهذين المرجّحين- وهما العدالة والعدد- دون باقي أقسام التعارض هو المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين منهم تبعاً للشيخ (ره)[٧] فإنّه جعل ذلك جامعاً بين الأخبار.
ونحن نذكر بعض ما يدلّ على الترجيح من الروايات:
[١]. جواهر الكلام ٤١٥: ٤٠.
[٢]. شرائع الإسلام ٨٩٨: ٤.
[٣]. راجع: جواهر الكلام ٤٢٤: ٤٠.
[٤]. راجع: مسالك الأفهام ٨٧: ١٤.
[٥]. راجع: رياض المسائل ٢٢٠: ١٣.
[٦]. راجع: مسالك الأفهام ٨٧: ١٤.
[٧]. راجع: تهذيب الأحكام ٢٣٧: ٦، ذيل الحديث ٥٨٣.