مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٧ - الجهة الثانية في حكم الرشوة في الإسلام
حوائجه وإن أخذ هدية كان غلولًا، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك»[١].
حيث عبّر عن الرشوة بالشرك.
الثالث: السحت. وفي روايات كثيرة عبّر عنها بالسحت وإليك الآن تقديم نموذجان منها:
١- عن يزيد بن فرقد قال: سألت أبو عبدالله (ع) عن البخس فقال: «هو الرشا في الحكم»[٢].
٢- عن جرّاح المدائني، عن أبي عبدالله (ع) قال: «من أكل السحت، الرشوة في الحكم»[٣].
الرابع: موارد اللعن. وفي «مجمع البحرين» قال: «ألعَنَ رسول الله (ص) الراشي، والمرتشي والرائش»[٤]. وعن «المستدرك» قال رسول الله (ص): «لعن الله الراشي والمرتشي»[٥]. وعن أبي عبدالله (ع) «لعن رسول الله (ص) ... فسألهم الرشوة»[٦].
ومن طرق العامّة أيضاً وردت روايات:
منها: ما في «سنن ابن ماجة» عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله (ص): «لعنة الله على الراشي والمرتشي»[٧].
[١]. وسائل الشيعة ٩٤: ١٧، كتاب التجارة، أبواب مايكتسب به، الباب ٥، الحديث ١٠.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٢٣: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب ٨، الحديث ٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٢٣: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب ٨، الحديث ٧.
[٤]. مجمع البحرين ١٨٢: ٢.
[٥]. مستدرك الوسائل ٣٥٥: ١٧، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب ٨، الحديث ٨.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٢٣: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب ٨، الحديث ٥.
[٧]. سنن ابن ماجة ٧٧٥: ٢/ ٢٣١٣.