مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٠٣ - جواز القضاء بشهادة امرأتين واليمين
ويجوز القضاء في الديون بشهادة امرأتين مع يمين المدّعي. (٢)
جواز القضاء بشهادة امرأتين واليمين
(٢) سيأتي في كتاب الشهادة جواز شهادة المرأتين منضمّاً إلى الرجل، فيقبلشهادة المرأتين مكان شاهد واحد فإذا قبلت شهادتهما مكان شهادة الرجلالواحد فهل تقبل شهادتهما مع اليمين مثل شهادة الرجل مع اليمين أملا؟
قال في «المسالك» ربما قيل: «لا يثبت بالمرأتين واليمين، لأنّ المنضمّ إلى اليمين إذا شهدت المرأتان أضعف شطري الحجّة، فلا يقنع بانضمام الضعيف إلى الضعيف، كما لا يقنع بانضمام شهادة امرأتين»[١].
وفيه: أنّ هذا اجتهاد في قبال النصّ وهنا روايات دالّة على جواز القضاء بالمرأتين مع اليمين.
منها: خبر منصور بن حازم، أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز»[٢].
ومنها: ما عن منصور بن حازم، قال: حدّثني الثقة عن أبي الحسن (ع)[٣] قال: «إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه، فهو جائز».
ولا يخفى: أنّ منصور بن حازم قد يروي عن الثقة عن الإمام وقد
[١]. مسالك الأفهام ٥١١: ١٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٧١: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٥، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٧١: ٢٧- ٢٧٢، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٥، الحديث ٤.