مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٦١ - أنّ شرط العدالة في الشهود في القضاء واقعي لا علمي
مسألة ٢٠: لو تعارضت بيّنة الجرح والتعديل؛ بأن قالت إحداهما: «إنّه عادل» وقالت الاخرى: «إنّه فاسق»، أو قالت إحداهما: «كان يوم كذا يشرب الخمر في مكان كذا» وقالت الاخرى: «إنّه كان في يوم كذا في غير هذا المكان» سقطتا، فعلى المنكر اليمين. نعم، لو كان له حالة سابقة من العدالة أو الفسق يؤخذ بها؛ فإن كانت عدالةً حكم على طبق الشهادة، وإن كانت فسقاً تطرح وعلى المنكر اليمين.
مسألة ٢١: يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها إمّا بالشياع أو بمعاشرة باطنة متقادمة، ولا يكفي في الشهادة حسن الظاهر ولو أفاد الظنّ، ولاالاعتماد على البيّنة أو الاستصحاب. وكذا في الشهادة بالجرح لا بدّمن العلم بفسقه، ولا يجوز الشهادة اعتماداً على البيّنة أو الاستصحاب. نعم، يكفي الثبوت التعبّدي- كالثبوت بالبيّنة، أو الاستصحاب، أو حسنالظاهر- لترتيب الآثار، فيجوز للحاكم الحكم اعتماداً على شهادةمن ثبتت عدالته بالاستصحاب أو حسن الظاهر الكاشف تعبّداً أو البيّنة.
مسألة ٢٢: لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره فالظاهر جواز الحكم بشهادته بعد كون حسن الظاهر كاشفاً تعبّداً عن العدالة.
مسألة ٢٣: لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة؛ ما لم يعلم أنّه على وجه المعصية ولا يكون له عذر، فلو احتمل أنّ ارتكابه لعذر لا يجوز جرحه ولو حصل له ظنّ بذلك بقرائن مفيدة له.
مسألة ٢٤: لو رضي المدّعىعليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا