مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٠٩ - لو لم يكن للمدّعي بيّنة
وهي تدلّ على المسألة الاولى فقط.
ومنها: مرسلة يونس ومضمرته قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدّعي (فهي واجبة) عليه أن يحلف، ويأخذ حقّه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له»[١].
وهي تدلّ على الثلاثة بالمنطوق. والمراد بقوله: «فهي واجبة عليه» هو الوجوب الوضعي، لا التكليفي بمعنى أنّه لو أراد استيفاء حقّه لا بدّ أن يحلف.
ومنها: مرسلة أبان عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يدّعى عليه الحقّ، وليس لصاحب الحقّ بيّنة، قال: «يستحلف المدّعى عليه، فإن أبى أن يحلف» وقال: «أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحقّ فإنّ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ويأخذ ماله»[٢].
وهي تدلّ على الاولى والثانية.
ومنها: رواية أبي العبّاس عن أبي عبدالله (ع) قال: «إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة فرد عليه الذي ادّعى عليه اليمين، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له»[٣].
وهي تدلّ على الاولى والثالثة بالمنطوق وعلى الثانية بالمفهوم.
[١]. وسائل الشيعة ٢٤١: ٢٧- ٢٤٢، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٧، الحديث ٤.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٤٢: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٧، الحديث ٥.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٤٣: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٨، الحديث ٢.