مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣١٨ - القول الأوّل حكم الحاكم بمجرّد النكول
الماتن (ره) «والأشبه الثاني»[١] وقال به جماعة من القدماء ومن المتأخّرين أيضاً. ونسبه بعضهم إلى أكثر المتأخّرين. وعن الشيخ في «الخلاف»[٢] وعن «الغنية»[٣] الإجماع عليه. وعن «السرائر»[٤] أنّه مذهب أصحابنا عدا الشيخ في «النهاية».
قال العلامة: «فالأقرب أنّ الحاكم يرد اليمين على المدّعي»[٥]. وذكر في «مفتاح الكرامة»[٦]- في شرح كتاب العلامة في أربعة خطوط- «التي اختار صاحبه هذا القول» وقال: استدلّوا بالأصل والكتاب والسنّة من طريق العامّة والخاصّة، والإجماع مع موافقته الاعتبار والاحتياط. وذكر الاستدلالات وناقش في جميعها، فراجع «مفتاح الكرامة».
وقال السيّد (ره) في «ملحقات العروة»[٧]- بعد ذكر استدلال الطرفين-: وممّا ذكرنا ظهر أنّ القول الثاني لا يخلوا من قوّة».
وقال في «المسالك»- بعد الاستدلال على القول الأوّل وردّ الاستدلالات على القول الثاني-: «وعلى كلّ حال فلا ريب أنّ ردّ اليمين على المدّعي أولى»[٨].
والجدير بالتوجّه أن المسألة خالية عن النصّ الصريح فليس في آية أو رواية ذكر من النكول أو حكمه. والقائلين بكلّ من القولين استندوا لما قالوا به
[١]. تحرير الوسيلة: ٨٣٤، مسألة ٧.
[٢]. الخلاف ٢٧٩: ٢.
[٣]. غنية النزوع: ٤٤٦.
[٤]. السرائر ١٨٠: ٢.
[٥]. قواعد الأحكام ٤٣٩: ٣.
[٦]. راجع: مفتاح الكرامة ٨٠: ١٠.
[٧]. راجع: العروة الوثقى ٥١٠: ٦.
[٨]. مسالك الأفهام ٤٥٨: ١٣.