مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٣٣ - الشرط السادس الذكورة
والذكورة، (٣)
الشرط السادس: الذكورة
(٣) من الشرائط المعتبرة في القاضي الذكورة، فلا ينعقد القضاء للمرأة. هناك بحث مهمّ في المجتمع الإنساني وهو قضاء المرأة ورفعها الخصومات بين الناس إذا كانت واجدة للشرائط وفي الفقه الإمامي أيضاً هنا محطّ للنظر، ومحلّ للبحث إذن بالمناسبة؛ أي مناسبة البحث عن شرطية الذكورية في القضاء وضمن تحليل أدلّة الذكورية في القضاء نبحث في بعض الآيات والروايات التي ربما يستفاد منها شرطية الذكورية في القضاء وما يمكن أن يقال في الردّ عليها. وبيان المختار فنقول:
قال المحقّق في «الشرائع»: «والذكورة- إلى أن قال- ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط»[١].
قال في «المسالك»: «أي الشرائط المعتبرة في القضاء غير الذكورية وهو موضع وفاق، وخالف فيه بعض العامّة»[٢].
تلاحظ أنّه يستفاد من كلامه أنّ المسألة عند الإمامية متّفق عليه والمخالف بعض العامّة فقط.
قال الشيخ (ره) في «الخلاف»: «لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شيء من
[١]. شرائع الإسلام ٨٦٠: ٤.
[٢]. مسالك الأفهام ٣٢٩: ١٣.