مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٩٠ - بيان حقّين للمدّعي
فإن لم تكن له بيّنة ولم يعلم أنّ له حقّ إحلاف المنكر، يجب على الحاكم إعلامه بذلك. (٢)
فيجوز التصرّف في ماله فالتصرّف في ماله لا يجوز إلا بعد عدم تأثير العقوبة كما قال به النراقي (ره)[١].
وتدلّ عليه بعض الروايات مثل رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه: «أنّ عليّاً (عليهم السلام) ..، فإن أبى باعه فقسّم بينهم»[٢]. وكذا رواية زرارة[٣].
والذي يظهر من عبارة الإمام (ره) هو الترتيب لا التخيير وإن احتمل بعض التخيير من كلامه (ره).
بيان حقّين للمدّعي
(٢) إنّ للمدّعي حقّان في المحكمة. أحدهما: حقّ إرائة البيّنة. والثاني: حقّ إحلاف المنكر فإن لم تكن للمدّعي بيّنة وقال: لا بيّنة لي فَقَدَ حقّ إحضار البيّنة. ولكن بقي له حقّ إحلاف المدّعى عليه، المنكر فإن لم يكن المدّعى عالماً بهذا الحقّ أو يزعم أنّ عليه الصبر حتّى يجيز القاضي فعلى الحاكم أن يعرفه حقّه ليعلم أنّ له حقّ آخر وهو إحلاف المنكر.
والدليل العمدة عليه رواية عبدالله بن يعفور عن أب ي عبد الله (ع): «إذا رضي
[١]. مستند الشيعة ١٨١: ١٧.
[٢]. وسائل الشيعة ٤١٦: ١٨، كتاب الحجر، الباب ٦، الحديث ١.
[٣]. راجع: وسائل الشيعة ٢٩٥: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٢٦، الحديث ٢.