مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٥٥ - الجهة الاولى
يستفاد من أنّه يلي حيث قال (ع): «ومن استولى على شيء منه فهو له» الذي كالتعليل للحكم، أنّ حكم ذا اليد واضح والمشتركات لكلاهما.
٣- مضمرة زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل يموت ما له من متاع البيت؟ قال: «السيف والسلاح والرحل وثياب جلده»[١].
وفي كيفية الاستدلال نقول: ظهور الرواية واضح كما اعترف به صاحب «الجواهر» (ره)[٢].
القول الثاني: الحكم بأنّ متاع البيت للمرأة، الف- قال الشيخ (ره)[٣] ما حاصله: إنّ المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها إلى بيت الزوج، فالمتاع لها في موارد الشكّ.
ب- هنا روايات دالّة على أنّ المتاع للزوجة.
١- رواية عبدالرحمن بن حجّاج عن أبي عبدالله (ع) قال: «سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه؟» فقلت له: بلغني: أنّه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ وورثة الميّت أو طلّقها فادّعاه الرجل وادّعته المرأة بأربع قضايا فقال: «وما ذاك؟» قلت: أمّا أوّلهنّ: فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان، ثمّ بلغني أنّه قال: إنّهما مدّعيان جميعاً فالذي بأيديهما جميعاً- يدّعيان جميعاً- بينهما نصفان، ثمّ قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدّعية فالمتاع كلّه للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثمّ
[١]. وسائل الشيعة ٢١٥: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٨، الحديث ٢.
[٢]. راجع: جواهر الكلام ٤٩٥: ٤٠.
[٣]. الاستبصار ٤٥: ٣.