مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٩ - حول منع دلالة الروايات السابقة على اشتراط الاجتهاد المطلق
الأوّل في «الدروس»[١] والثاني في «الروضة»[٢] وغيرهم-[٣]. لإطلاق بعض أدلّة النصب في حال الغيبة»[٤].
وأمّا السيّد فظاهر صدر كلامه في «ملحقات العروة»[٥] وإن كان اشتراط الاجتهاد المطلق، لكنّه قال في ذيل كلامه: «وأمّا المتجزّئ- بناءً على إمكانه- فالأحوط عدم نفوذ قضائه خصوصاً مع وجود غيره، وإن كان لا يبعد جوازه إذا كان مجتهداً في أحكام القضاء لخبري أبي خديجة.
وممّن ذهب إلى كفاية المتجزّئ صاحب «المستند»[٦] ناسباً إيّاه إلى «المحقّق» و «العلامه» فقال: «وهو الظاهر من «القواعد»[٧] و «النافع»[٨] و «الشرائع»[٩]. وحمل قوله في الأخير: «ولا بدّ أن يكون عالماً بجميع ما وليه على الاجتهاد المطلق»- كما في «المسالك»[١٠] و «الجواهر»[١١] كما قلناه- بأنّه لا وجه له، فعلى هذا لا يكون مراد من عبّر بهذا التعبير، العلم بجميع الأحكام، بل يكفي الاجتهاد في جميع ما يحتاج إليه في القضاء، وإن لم يكن مجتهداً في الطهارة والصلاة ومطلق العبادات.
[١]. الدروس الشرعية ٦٦: ٢.
[٢]. شرح اللمعة ٤١٨: ٢.
[٣]. كفاية الأحكام ٦٦٢: ٢.
[٤]. القضاء والشهادات ٣٠: ٢٢.
[٥]. العروة الوثقى ٤٢٢: ٦.
[٦]. مستند الشيعة ٣٠: ١٧.
[٧]. قواعد الأحكام ٤٢٣: ٣.
[٨]. المختصر النافع ٢٧٩: ٢.
[٩]. شرائع الإسلام ٨٦٠: ٤.
[١٠]. مسالك الأفهام ٣٢٨: ١٣.
[١١]. جواهر الكلام ١٥: ٤٠.