مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٠٨ - الثانية هل اعتبار اليد، هو من باب أنّها أصل أو أمارة
وسيرةالعقلائية فالحقّ أماريتها»[١].
ومحصّل نظره (ره) أنّ مفاد الأخبار قد يكون جواز الشراء والشهادة مستنداً إلى اليد كما في رواية حفص بن غياث[٢].
وقد يكون جواز الشراء من ذي اليد وعدم الاعتناء بقول الجارية والعبد ما لم يأتيا بالبيّنة. كما في رواية حمزة بن حمران[٣]، والعيص[٤]. وهذا المعنى أعمّ من الأمارية والأصلية، ويجتمع مع كلّ واحد منهما، فلا يمكن إثبات خصوص أحدهما بها. وكذا قوله في موثّقة يونس بن يعقوب «ومن استولى على شيء منه فهو له»[٥] لا يدلّ إلا على ترتيب آثار الملكية على ما استولى عليه، وقد بيّنّا أنّ مثل هذا المعنى أعمّ من خصوص أحد هذين الأمرين.
والحاصل أنّ نظره أنّ الأخبار تدلّ على حجّية اليد، أمّا أنّ الوجه فيها هو الأمارية فلا.
وأمّا بناء العقلاء فحيث إنّ بناء العقلاء ليس من جهة التعبّد بترتيب آثارالملكية عند الشكّ فيها، بل من جهة كشفها عن الملكية الحاصل من غلبةكون ما تحت اليد ملكاً لذي اليد، فيرون اليد طريقاً وكاشفاً عن مالكية ذياليد ما لم يعترف بأنّه ليس له كسائر الظنون النوعية والطرق والأمارات العقلانية.
[١]. القواعد الفقهية ١٤٠: ١- ١٤١.
[٢]. راجع: وسائل الشيعة ٢٩٢: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٢٥، الحديث ٢.
[٣]. راجع: وسائل الشيعة ٢٥٠: ١٨، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ٥، الحديث ٢.
[٤]. راجع: وسائل الشيعة ٢٥٠: ١٨، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ٥، الحديث ١.
[٥]. وسائل الشيعة ٢١٦: ٢٦، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب ٨، الحديث ٣.