كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٦ - الخامس تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه
أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة، ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّداً؟ قال (ع): «يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه».[١]
وصحيح الحلبي عن أبي عبدالله (ع): «أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليل أو أصاب من أهله، ثمّ نام متعمّداً في شهر رمضان، حتّى أصبح، قال (ع): «يتمّ صومه ذلك، ثمّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه».[٢]
وموثّقة سماعة قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في شهر رمضان فنام وقد علم بها، ولم يستيقظ حتّى يدركه الفجر؟ فقال (ع): «عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر».[٣]
وصحيح البزنطي عن أبي عبدالله (ع) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثمّ ترك الغسل متعمّداً حتّى أصبح. قال (ع): «يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً». قال وقال (ع): «إنّه حقيق أن لا أراه يدركه أبداً».[٤]
وصحيح المروزي عن «الفقيه» قال: «إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليلٍ ولا يغتسل حتّى يصبح، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه».[٥] هاتان الصحيحتان وإن لم تصرِّحا بالتعمّد ولكن ظاهر قوله (ع): «لايغتسل حتّى يصبح» صورة التعمّد على ترك الاغتسال. وكذا قوله: «فنام حتّى يصبح» في المرسل الآتي.
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٦٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٥، الحديث ٤.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٦٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٦، الحديث ١.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ٦٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٥ الحديث ٥.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٦٣، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ٦٤، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ١٦، الحديث ٣ ..