كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٥٢ - كفارة إفساد الاعتكاف بالجماع
و «الرياض»[١] و «الجواهر»[٢] و «المستند»،[٣] بل في «الغنية» و «المنتهى» و «التذكرة» الإجماع عليه. وعن ابن بابوية وبعض المتأخّرين ثبوت الكفّارة المرتّبة وأنّها مثل كفّارة الظهار، منهم الشهيد في «المسالك»[٤] والسيّد في «المدارك»[٥] والمحدّث الكاشاني في «المفاتيح».[٦]
وعلى أيّ حال منشأ الاختلاف بينهم هو الاختلاف في النصوص، وهي طائفتان:
إحداهما: دلّت على الكفّارة المخيّرة، كما في شهر رمضان، وهي موثّقتان كلتاهما عن سماعة.
الاولى ما رواه الكليني والصدوق بإسنادهما عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن معتكف واقع أهله؟ قال: «هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان».[٧]
الثانية: ما رواه الشيخ بإسناده عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال: «عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً».[٨] وأمّا وقوع علي بن الحسن بن فضال في سنده وضعف طريقه إليه فيمكن
[١] . رياض المسائل ٥: ٥٢٦.
[٢] . جواهر الكلام ١٧: ٢١٠.
[٣] . مستند الشيعة ١٠: ٥٧٢.
[٤] . مسالك الأفهام ١: ٨٦.
[٥] . مدارك الأحكام ٦: ٣٥٠.
[٦] . مفاتيح الشرائع ١: ٢٧٩.
[٧] . وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٧، كتاب الاعتكاف، الباب ٦، الحديث ٢.
[٨] . وسائل الشيعة ١٠: ٥٤٨، كتاب الاعتكاف، الباب ٦، الحديث ٥ ..