كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤ - تعريف الصوم وأقسامه ونيته
ودم المتعة،[١] والنذر وما في معناه من اليمين والعهد والاعتكاف على بعض الوجوه، وقضاء الواجب. والندب: جميع أيّام السنة إلا العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى. والموكّد منه أربعة عشر ... والمكروه أربعة، صوم عرفة لمن يضعّفه عن الدعاء أو شكّ في الهلال و ... والمحظور تسعة: صوم العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى، ويوم الشكّ بنيّة الفرض، وصوم نذر المعصية، وصوم الصَّمْت، وصوم الوصال،[٢] وصوم المرأة والعبد ندباً من غير إذن الزوج والمالك، وصوم الواجب سفراً عدا ما استثني».[٣]
ولا يخفى: أنّ ثبوت أصل الأقسام الأربعة للصوم من القطعيات؛ لاتّفاق الفقهاء ودلالة النصوص المتواترة على ثبوت كلّ واحدٍ من الأقسام، فلا يحتاج إثبات ذلك إلى رواية. وإن دلّ عليه بعض النصوص، مثل رواية الزهري الطويلة المرويّة بطرق المشايخ الثلاثة.[٤]
وإنّما الكلام في أقسام الصوم الواجب والحرام، فعن جماعة كالعلامة أنّ الصوم الواجب ستّة، وقد عدّه في «العروة»[٥] ثمانية أقسام، وهي:
١- صوم شهر رمضان ٢- صوم القضاء ٣- صوم الكفّارة بأنواعها ٤- صوم بدل الهدي في الحجّ ٥- صوم النذر والعهد واليمين ٦- صوم الإجارة ونحوه
[١] . أي بدلًا عن دم المتعة. والمقصود وجوب الصوم على من لم يجد الهدي في حجِّ التمتّع. كما يأتي في رواية الزهري.
[٢] . هو أن يصوم الرجل من عشاءٍ إلى عشاءِ أو من سحر إلى سحرٍ متّصلًا. كما ورد في النصوص المعتبرة. راجع: وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٠، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ٤. وسيأتي البحث عن جميع هذه الأقسام مفصّلًا إن شاء الله.
[٣] . منتهى المطلب ٩: ٩- ١٠.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٦٧، كتاب الصوم، أبواب بقيّة الصوم الواجب، الباب ١، الحديث ١.
[٥] . العروة الوثقى ٢: ١٦٦ ..