كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٩١
في مظانّه.[١] نعم لم يصرّح بالحرمة في عنوان الباب.
وعلى أيّ حال فقد دلّت على ذلك عدّة نصوص:
منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: «قال النبي (ص): ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً، إلا بإذن زوجها».[٢]
ومنها: صحيحه الآخر عن أبي جعفر (ع) قال: «جائت امرأة إلى النبي (ص) فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوّعاً إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب».[٣]
وفي خبر العزرمي عن أبي عبدالله (ع) عن النبي (ص) في حديث قال (ص): «ليس لها أن تصوم إلا بإذنه».[٤]
ومثله خبر الزهري وهشام ونشيط.[٥] نعم، ورد في المقام ما يعارض هذه النصوص وهو صحيح علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغير إذن زوجها؟ قال: «لا بأس».[٦] وحمله في «الحدائق»[٧] على الصوم الواجب جمعاً بينه وبين سائر النصوص. هذه الصحيحة بناءً على نسخة «الوسائل» في الباب ٧٩ من مقدّمات النكاح وكذا في نسخة
[١] . وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٧، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٩، و ٥٢٧: ١٠، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ٨.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٧، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ٨، الحديث ١.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٧، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ٨، الحديث ٣.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٧، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ٨، الحديث ٤.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٩، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ١٠، الحديث ١- ٣.
[٦] . وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٩، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٩، الحديث ٥.
[٧] . الحدائق الناضرة ١٣: ٢٠٥ ..