كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٨٨ - صوم الوصال
صريح «الحدائق»[١] و «الشرائع» و «المختلف»،[٢] وقد دلّت على ذلك نصوص متظافرة.
كصحيح زرارة عن أبي عبدالله في حديث قال (ع): «لا وصال في صيام».[٣] ومثله صحيح منصور بن حازم.[٤]
وما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً عن الصادق عن آبائه (ع) في وصيّة النبي (ص) لعليّ (ع) قال: «ولا وصال في صيام ... وصوم الوصال حرام».[٥]
ومثله خبر الزهري وخبر الحسّان بن مختار وخبر محمّد بن سليمان وغيره من النصوص الظاهرة أو الصريحة في الحرمة،[٦] ولا كلام في أصل حرمته كما في «الحدائق» و «الجواهر» وغيرهما. وإنّما الكلام في موضوعه ومعناه، ففي صحيح الحلبي: «الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره»،[٧] وفي صحيح حفص: «الوصال في الصيام يصوم يوماً وليلةً ويفطر في السحر».[٨] ومثلهما في الدلالة مرسل الصدوق.[٩] فهذه النصوص دلّت على أنّ المراد بصوم الوصال وصل صوم اليوم إلى السحر، من دون تخلّل بالإفطار بينهما، مع نيّة ذلك. وهذا
[١] . الحدائق الناضرة ١٣: ٣٩٢.
[٢] . راجع: جواهر الكلام ١٢٦: ١٧- ١٢٨.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٠، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ٤، الحديث ١.
[٤] . وسائل الشيعة ٥٢٠: ١٠ و ٥٢٢، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ٤، الحديث ٢ و ١١.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ٥٢٠، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ٤، الحديث ٣.
[٦] . وسائل الشيعة ١٠: ٥٢١، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ٤، الحديث ٦ و ٨ و ١٠.
[٧] . وسائل الشيعة ١٠: ٥٢١، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ٤، الحديث ٧.
[٨] . وسائل الشيعة ١٠: ٥٢١، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ٤، الحديث ٩.
[٩] . وسائل الشيعة ١٠: ٥٢١، كتاب الصوم، أبواب الصوم المحرّم والمكروه، الباب ٤، الحديث ٥ ..