كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥١٨ - (مسألة ١٢) يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق(١)
(مسألة ١٢): يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق. (١)
١- كما عليه الأكثر، بل حكى في «الجواهر»[١] عن العلامة الإجماع عليه، وفي «الرياض» أنّه الأشهر، بل عليه عامّة من تأخّر،[٢] خلافاً للعمّاني والحلبي وابن أبي عقيل.
واستدلّ لهم أوّلًا: بعموم قوله تعالى: لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ.[٣] وردّ بتخصيصها بنصوص المقام الدالّة على الجواز بالصراحة، مع ما في دلالتها في نفسها من الإشكال. وثانياً: ببعض النصوص الظاهر في حرمة إفطار صوم قضاء رمضان قبل الزوال، مثل صحيح ابن الحجّاج، قال: سألت عن الرجل يقضي رمضاناً أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: «إذا كان نوى ذلك من الليل وكان قضاء رمضان فلا يفطر ويتمّ صومه».[٤] وموثّق زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساءَ، قال: «عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان؛ لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان».[٥]
وفيه: إنّ هاتين الروايتين ظاهرتان في حرمة الإفطار قبل الزوال ولكن دلّت نصوص مستفيضة على التفصيل بين قبل الزوال وبعده، وجواز إفطار قضاء
[١] . جواهر الكلام ١٧: ٥١.
[٢] . رياض المسائل ٥: ٤٥٠.
[٣] . محمّد( ٤٧): ٣٥.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ١٧، كتاب الصوم، أبواب وجوب الصوم، الباب ٤، الحديث ٦.
[٥] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٤٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٩، الحديث ٣ ..