كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
(١)
تعريف الصوم وأقسامه ونيته
٣ ص
(٢)
وجوب صوم شهر رمضان
٥ ص
(٣)
فوائد الصوم
٦ ص
(٤)
القول في النية
٧ ص
(٥)
(مسألة 1) يشترط في الصوم النية(1)؛
٧ ص
(٦)
هل تصح العبادة بقصد نيل الثواب أو الخلاص من العقاب؟
٩ ص
(٧)
عدم اعتبار العلم التفصيلي بالمفطرات
١٢ ص
(٨)
اعتبار الإخلاص في نية العبادات
١٤ ص
(٩)
هل يعتبر التعيين في النية؟
١٧ ص
(١٠)
هل تعتبر نية التعيين في صوم غير شهر رمضان؟
٢٥ ص
(١١)
حكم تداخل النيات
٢٨ ص
(١٢)
(مسألة 2) يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة
٢٩ ص
(١٣)
مسألة 3) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره؛
٣٠ ص
(١٤)
(مسألة 4) الأقوى أنه لا محل للنية شرعا في الواجب المعين
٣٠ ص
(١٥)
حكم ما لو ترك النية عن جهل ونسيان أو غفلة
٣٦ ص
(١٦)
حد امتداد وقت النية في الواجب غير المعين
٤٤ ص
(١٧)
محل النية في الصوم المندوب
٤٩ ص
(١٨)
(مسألة 5) يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان،
٥٣ ص
(١٩)
(مسألة 6) لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار،
٦٢ ص
(٢٠)
(مسألة 7) لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان،
٦٥ ص
(٢١)
(مسألة 8) كما تجب النية في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه،
٦٦ ص
(٢٢)
القول فيما يجب الإمساك عنه
٧١ ص
(٢٣)
(مسألة 1) يجب على الصائم الإمساك عن امور
٧١ ص
(٢٤)
الأول والثاني الأكل والشرب،
٧١ ص
(٢٥)
(مسألة 2) المدار هو صدق الأكل والشرب
٧٧ ص
(٢٦)
الثالث الجماع؛
٧٩ ص
(٢٧)
الرابع إنزال المني باستمناء، أو ملامسة، أو قبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك
٨٦ ص
(٢٨)
(مسألة 3) لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار؛
٩٠ ص
(٢٩)
الخامس تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه
٩٥ ص
(٣٠)
(مسألة 4) من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم(1)
١٠٥ ص
(٣١)
الإجناب في وقت لايسع الغسل ولا التيمم
١٠٥ ص
(٣٢)
(مسألة 5) لو ظن السعة وأجنب فبان الخلاف،
١٠٩ ص
(٣٣)
(مسألة 6) كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا، كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض
١١٠ ص
(٣٤)
(مسألة 7) فاقد الطهورين يصح صومه
١١٦ ص
(٣٥)
(مسألة 8) لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت،(1)
١١٧ ص
(٣٦)
(مسألة 9) من لم يتمكن من الغسل
١١٨ ص
(٣٧)
(مسألة 10) لو استيقظ بعد الصبح محتلما(1)،
١١٩ ص
(٣٨)
(مسألة 11) من أجنب في الليل في شهر رمضان(2)،
١٢٢ ص
(٣٩)
السادس تعمد الكذب على الله تعالى ورسوله والأئمة - صلوات الله عليهم - على الأقوى،(1)
١٣٣ ص
(٤٠)
(مسألة 12) لو قصد الصدق فبان كذبا لم يضر، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقا(3)
١٤٠ ص
(٤١)
(مسألة 13) لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره،(1)
١٤١ ص
(٤٢)
السابع رمس الرأس في الماء
١٤١ ص
(٤٣)
(مسألة 14) لو ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل،
١٤٧ ص
(٤٤)
(مسألة 15) لو ارتمس الصائم مغتسلا،
١٤٨ ص
(٤٥)
الثامن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، بل وغير الغليظ على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه؛(1)
١٤٩ ص
(٤٦)
التاسع الحقنة بالمائع، ولو لمرض ونحوه،(2)
١٥٤ ص
(٤٧)
العاشر تعمد القيء وإن كان للضرورة، دون ما كان منه بلا عمد،(1)
١٥٩ ص
(٤٨)
(مسألة 16) لو خرج بالتجشؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم،
١٦٥ ص
(٤٩)
(مسألة 17) لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم؛
١٦٧ ص
(٥٠)
(مسألة 18) كل ما مر من أنه يفسد الصوم
١٧٠ ص
(٥١)
اعتبار العمد والاختيار في مفطرية المفطرات
١٧٠ ص
(٥٢)
حكم من أفطر جاهلا
١٧٣ ص
(٥٣)
حكم الإفطار عن تقية
١٨٣ ص
(٥٤)
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
١٨٩ ص
(٥٥)
(مسألة 1) يكره للصائم امور
١٨٩ ص
(٥٦)
(مسألة 2) لا بأس باستنقاع الرجل في الماء(1)، يكره للامرأة،
٢٠٠ ص
(٥٧)
القول فيما يترتب على الإفطار
٢٠٥ ص
(٥٨)
(مسألة 1) الإتيان بالمفطرات المذكورة - كما أنه موجب للقضاء - موجب للكفارة أيضا
٢٠٥ ص
(٥٩)
(مسألة 2) كفارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة
٢١٠ ص
(٦٠)
حكم من أفطر على الحرام
٢١٥ ص
(٦١)
(مسألة 3) الأقوى أنه لا تتكرر الكفارة بتكرار الموجب في يوم واحد(1)
٢٢١ ص
(٦٢)
(مسألة 4) تجب الكفارة في إفطار صوم شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال،(1)
٢٢٥ ص
(٦٣)
كفارة قضاء رمضان
٢٢٥ ص
(٦٤)
كفارة الصوم المنذور
٢٣٠ ص
(٦٥)
كفارة صوم الاعتكاف
٢٣٦ ص
(٦٦)
(مسألة 5) لو أفطر متعمدا لم تسقط عنه الكفارة على الأقوى لو سافر فرارا من الكفارة،
٢٤٠ ص
(٦٧)
(مسألة 6) لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان،
٢٤٦ ص
(٦٨)
(مسألة 7) لو كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا،
٢٥١ ص
(٦٩)
حكم إكراه الزوج غير الصائم زوجته الصائمة
٢٥١ ص
(٧٠)
(مسألة 8) مصرف الكفارة في إطعام الفقراء
٢٥٤ ص
(٧١)
لا يكفي إشباع واحد مع التمكن من الستين
٢٥٩ ص
(٧٢)
هل يجوز إعطاء الفقير بعدد عياله؟
٢٦١ ص
(٧٣)
(مسألة 9) يجوز التبرع بالكفارة عن الميت(1)؛
٢٦٤ ص
(٧٤)
حكم التبرع بالكفارة عن الغير
٢٦٤ ص
(٧٥)
(مسألة 10) يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني(1)،
٢٧٦ ص
(٧٦)
المعيار في حصول تتابع الشهرين
٢٧٦ ص
(٧٧)
(مسألة 11) لو عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان، يجب عليه التصدق بما يطيق(1)،
٢٩٢ ص
(٧٨)
(مسألة 12) يجب القضاء دون الكفارة في موارد
٣٠١ ص
(٧٩)
من نام ثانيا حتى طلع الفجر
٣٠١ ص
(٨٠)
إذا تناول المفطر فبان طلوع الفجر
٣٠٩ ص
(٨١)
إذا تسحر تعويلا على إخبار الغير فتبين الخلاف
٣١٨ ص
(٨٢)
(مسألة 13) يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص،
٣٢١ ص
(٨٣)
حكم الأكل لزعم سخرية المخبر بطلوع الفجر
٣٢١ ص
(٨٤)
جواز الإفطار لمن لم يتيقن بطلوع الفجر
٣٢١ ص
(٨٥)
عدم جواز الإفطار لمن تيقن بدخول الليل
٣٢٣ ص
(٨٦)
الإفطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل
٣٢٣ ص
(٨٧)
الإفطار لظلمة قطع منها بدخول الليل
٣٢٦ ص
(٨٨)
حكم ما لو سبق الماء إلى الحلق حين المضمضة
٣٣٥ ص
(٨٩)
القول في شرائط صحة الصوم ووجوبه
٣٤١ ص
(٩٠)
(مسألة 1) شرائط صحة الصوم امور الإسلام والإيمان والعقل
٣٤١ ص
(٩١)
اشتراط الإسلام
٣٤١ ص
(٩٢)
اشتراط الإيمان
٣٤٤ ص
(٩٣)
الخلو من الحيض والنفاس
٣٥٢ ص
(٩٤)
حكم السكران والمغمى عليه
٣٥٥ ص
(٩٥)
اشتراط عدم المرض والضرر في صحة الصوم
٣٦٣ ص
(٩٦)
اشتراط عدم السفر
٣٧٢ ص
(٩٧)
(مسألة 2) يشترط في صحة الصوم المندوب - مضافا إلى ما مر - أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب(1)،
٣٧٨ ص
(٩٨)
حكم الصوم المندوب في السفر
٣٧٩ ص
(٩٩)
عدم صحة الصوم المندوب لمن عليه قضاء رمضان
٣٨٣ ص
(١٠٠)
تطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض
٣٨٤ ص
(١٠١)
(مسألة 3) كل ما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا، غير الإسلام والإيمان(1)
٣٨٦ ص
(١٠٢)
إذا بلغ الصبي بعد طلوع الفجر
٣٨٧ ص
(١٠٣)
(مسألة 4) لو كان حاضرا فخرج إلى السفر،
٣٩١ ص
(١٠٤)
نظرة إلى النصوص
٣٩٣ ص
(١٠٥)
إذا حضر المسافر بلده أو محل الإقامة
٣٩٧ ص
(١٠٦)
(مسألة 5) المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه(1) ويجزيه؛
٤٠١ ص
(١٠٧)
حكم السفر اختيارا في شهر رمضان
٤٠٧ ص
(١٠٨)
حكم السفر اختيارا في الواجب المعين من غير رمضان
٤١٣ ص
(١٠٩)
(مسألة 7) يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب، وكذا الجماع
٤١٧ ص
(١١٠)
(مسألة 8) يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص
٤١٨ ص
(١١١)
الذين رخص لهم الإفطار الشيخ والشيخة
٤١٨ ص
(١١٢)
هل يعم وجوب التكفير العاجز؟
٤٢٨ ص
(١١٣)
محصل الكلام في المقام
٤٣٢ ص
(١١٤)
حكم من به داء العطاش
٤٣٦ ص
(١١٥)
الحامل المقرب
٤٣٨ ص
(١١٦)
المرضعة القليلة اللبن
٤٤٢ ص
(١١٧)
(مسألة 9) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة،(1)
٤٤٤ ص
(١١٨)
(مسألة 10) يجب على الحامل والمرضعة القضاء بعد ذلك،(1)
٤٤٥ ص
(١١٩)
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان وشوال
٤٤٧ ص
(١٢٠)
ثبوت الهلال بالرؤية والشياع ومضي ثلاثين يوما
٤٤٧ ص
(١٢١)
ثبوت الهلال بالبينة
٤٥٠ ص
(١٢٢)
ثبوت الهلال بحكم الحاكم
٤٥٨ ص
(١٢٣)
قول المنجمين وتطوق الهلال وغيبوبته بعد الشفق
٤٦٥ ص
(١٢٤)
(مسألة 1) لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة العلمية(1)
٤٧٠ ص
(١٢٥)
(مسألة 2) لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي(1)،
٤٧١ ص
(١٢٦)
(مسألة 3) لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء،
٤٧٣ ص
(١٢٧)
(مسألة 4) لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه، كان في السماء علة أو لا(1)
٤٧٥ ص
(١٢٨)
(مسألة 5) لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه، بل حجة حتى على حاكم آخر(1)
٤٧٦ ص
(١٢٩)
عدم اختصاص نفوذ حكم الحاكم بمقلديه
٤٧٦ ص
(١٣٠)
(مسألة 6) لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده،
٤٧٧ ص
(١٣١)
حكم ما لو اختلف البلاد في الافق
٤٧٧ ص
(١٣٢)
تقاريب القول المخالف للمشهور
٤٨٢ ص
(١٣٣)
(مسألة 7) لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية، إلا إذا تقارب البلدان
٤٩٠ ص
(١٣٤)
هل يثبت الهلال بالتلغراف ونحوه؟
٤٩٠ ص
(١٣٥)
القول في قضاء صوم شهر رمضان
٤٩٣ ص
(١٣٦)
(مسألة 1) قد مر عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا
٤٩٥ ص
(١٣٧)
(مسألة 2) يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر(1)،
٤٩٦ ص
(١٣٨)
(مسألة 3) المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به(2) على وفق مذهبه
٤٩٦ ص
(١٣٩)
(مسألة 4) لا يجب الفور في القضاء(1)
٤٩٧ ص
(١٤٠)
(مسألة 5) لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيام،(1)
٤٩٩ ص
(١٤١)
(مسألة 6) لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخير بين تقديم السابق وتأخيره(1)
٥٠٠ ص
(١٤٢)
(مسألة 7) لو فاته صوم شهر رمضان - لمرض أو حيض أو نفاس - ومات قبل أن يخرج منه،
٥٠١ ص
(١٤٣)
حكم ما لو مات قبل ارتفاع العذر
٥٠١ ص
(١٤٤)
(مسألة 8) لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، واستمر إلى رمضان آخر،
٥٠٤ ص
(١٤٥)
(مسألة 9) لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا
٥١١ ص
(١٤٦)
حكم ما لو أخر القضاء من غير عذر
٥١١ ص
(١٤٧)
(مسألة 10) لا يتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين،(1)
٥١٦ ص
(١٤٨)
(مسألة 11) يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد،(1)
٥١٧ ص
(١٤٩)
(مسألة 12) يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق(1)
٥١٨ ص
(١٥٠)
(مسألة 13) الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميت مطلقا(1)
٥٢٨ ص
(١٥١)
القول في أقسام الصوم
٥٣٥ ص
(١٥٢)
الصوم الواجب
٥٣٥ ص
(١٥٣)
القول في صوم الكفارة
٥٣٧ ص
(١٥٤)
كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب
٥٤٣ ص
(١٥٥)
كفارة صيد المحرم
٥٤٦ ص
(١٥٦)
كفارة إفساد الاعتكاف بالجماع
٥٥١ ص
(١٥٧)
كفارة جز المرأة
٥٥٥ ص
(١٥٨)
كفارة النذر
٥٥٥ ص
(١٥٩)
(مسألة) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع وكفارة التخيير والترتيب،(1)
٥٦٠ ص
(١٦٠)
وأما المندوب منه(1)
٥٦٨ ص
(١٦١)
أما المكروه
٥٧٢ ص
(١٦٢)
حكم صوم الولد بلا إذن الوالدين
٥٧٦ ص
(١٦٣)
صوم يوم عاشوراء
٥٧٩ ص
(١٦٤)
الصوم المحظور
٥٨٤ ص
(١٦٥)
صوم الوصال
٥٨٧ ص
(١٦٦)
صوم الزوجة تطوعا بدون إذن زوجها
٥٩٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص

كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٠٨ - (مسألة ٨) لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، واستمر إلى رمضان آخر،

ولا يجزي القضاء عن التكفير (١). وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه، فالأقوى وجوب القضاء فقط. (٢)

تصل النوبة إلى الترجيح.

وقد اتّضح بما قلنا وجه ثبوت الكفّارة ومقدارها في المقام؛ لأنّ كليهما قد دلّت عليهما نصوص المقام، فلم يدلّ شي‌ء منها على سقوط القضاء إلا امر فيه بالتكفير بدل كلّ يوم مدّاً من الطعام. مع أنّ مقتضى القاعدة فيما إذا تعلّق الأمر بالأقلّ والأكثر الاكتفاء بالأقلّ وحمل الزائد على الاستحباب.

١- وذلك لتعلّق التكليف بالتكفير دون الصيام فلا أمر ولا تكليف بالقضاء ليتحقّق به الامتثال والإجزاء وإنّما يجزي الإتيان بالمأمور به عن التكليف والأمر المتعلّق به والمأمور به هو التكفير حينئذٍ.

٢- كما هو ظاهر الأصحاب وذلك لإطلاقات وجوب قضاء صوم شهر رمضان على المعذورين- بعذر كالسفر ونحوه- من الكتاب والسنّة، فإنّها تشمل ما لو استمرّ العذر إلى رمضان آخر، ولا مقيّد لها في هذه الصورة، وإنّما ورد المقيّد في خصوص ما لو استمرّ المرض إلى رمضان آخر دون سائر الأعذار.

نعم، تدلّ على إلحاق السفر بالمرض معتبرة الفضل؛ حيث دلّت على أنّ السفر في حكم المرض من حيث سقوط القضاء لو استمرّ إلى رمضان آخر، كما سبق نقله آنفاً، إلا أنّ مدلولها هذا قد أعرض عنها الأصحاب وأفتوا بوجوب القضاء على من استمرّ سفره إلى رمضان قابل، مع أنّه مخالف عمومات القضاء على المسافر.

وأمّا ما نسب إلى بعض الأصحاب ك- «الخلاف» وابن أبي عقيل من إلحاق السفر بالمرض فليس مستندهم هذه المعتبرة، حيث إنّهم أوجبوا القضاء دون‌