كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٠٥ - (مسألة ٨) لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، واستمر إلى رمضان آخر،
رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر؟ فقالا: «إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، وإن كان لم يزل مريضاً حتّى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدّ على مسكين وليس عليه قضاؤه».[١] فإنّ قوله: «تصدّق عن الأوّل لكلّ يوم مدٌّ على مسكين وليس عليه قضاؤه» صريح في المطلوب.
ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر: قال: «يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني، فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً وتصدّق عن الأوّل».[٢] فإنّ اكتفائه (ع) بصوم الرمضان الثاني في فرض استمرار المرض إليه وحكمه (ع) بصوم الرمضانين في صورة عدم استمرار المرض، مع حكمه بالتصدّق عن الأوّل في الفرضين معاً، كالصريح في المطلوب.
ومثلهما في الدلالة صحيح علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصحّ فيهما ثمّ صحّ بعد ذلك، كيف يصنع؟ قال: «يصوم الأخير ويتصدّق عن الأوّل بصدقة لكلّ يوم مدّ من طعام لكلّ مسكين».[٣] ومثله خبره الآخر[٤] ومعتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في حديث: «إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٥، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ١.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٥، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ٢.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٨، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ٩.
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٩، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٥، الحديث ١٠ ..