كتاب الصوم (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٠١ - حكم ما لو مات قبل ارتفاع العذر
(مسألة ٧): لو فاته صوم شهر رمضان- لمرض أو حيض أو نفاس- ومات قبل أن يخرج منه،
لم يجب القضاء (١) وإن استُحبّ النيابة عنه.
-
رمضان السابق، بل يصحّ على نحو الترتّب. أمّا وجوب الكفّارة فلأجل تأخيره قضاء رمضان هذه السنة إلى رمضان التالي.
حكم ما لو مات قبل ارتفاع العذر
١- وذلك بدليل عدّة نصوص معتبرة مصرّحة بذلك.
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ؟ قال: «ليس عليه شيء ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي».[١]
ومنها: صحيح منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المريض في شهر رمضان فلا يصحّ حتّى يموت؟ قال: «لا يقضى عنه»، والحائض تموت في شهر رمضان؟ قال: «لا يقضى عنها».[٢]
ومنها: موثّقة سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال؟ قال: «لا صيام عليه ولا يقضى عنه»، قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوّال؟ فقال: «لا يقضى عنها».[٣]
[١] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٠، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٢.
[٢] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ٩.
[٣] . وسائل الشيعة ١٠: ٣٣٢، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب ٢٣، الحديث ١٠ ..