فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥٩ - الأمر السادس في حكم المخدرات
بتحريمها حجّة.»[١]
الأمر السادس: في حكم المخدّرات
هل يحرم استعمال الحشيش[٢] و الأفيون[٣] و البنج[٤] و الكوكائين و الهروئين و المرفين و غيرها من المخدّرات أم لا؟ و على فرض ثبوت التحريم فهل يترتّب على استعمالها الحدّ أو التعزير أو لا؟
قبل الورود في البحث ينبغي أن نقدّم الأخبار و كلمات الفقهاء الواردة حول المسألة.
قد وردت في النهي عن استعمال البنج جملة من الأخبار، و لكنّها بأجمعها مرسلة لا تصلح للاستدلال، و قد نقلها المحدّث النوري عن روضات الجنّات عن الأمير صدر الدين محمّد بن غياث الدين منصور الدشتكيّ الشيرازيّ في رسالة قبائح الخمر، قال: «روي عن طريق أهل البيت عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: سيأتي زمان على أمّتي يأكلون شيئاً اسمه البنج، أنا بريء منهم، و هم بريئون منّي. و قال صلى الله عليه و آله و سلم: سلّموا على اليهود و النصارى، و لا تسلّموا على آكل البنج. و قال صلى الله عليه و آله و سلم: من احتقر ذنب البنج فقد كفر.
[١]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج ١٠، ص ٣٤١.
[٢]- القِنَّب الهنديّ، و هو نبات، يستخرج مسحوقه عن ساق النبتة الذكر، له فوائد طبّيّة، يرغب فيه المدمنون على المخدّرات.
[٣]- عصارة الخشخاش يستعملها المدمنون للتخدير.
[٤]- البنج- كما يستفاد من كتب اللغة- مادّة مخدّرة تسبت و تخلّط العقل، و هو من الأدوية التي تستعمل في الطبّ للتخدير؛ و هو في الأصل اسم شجرة معروفة من الفصيلة الباذنجانيّة، ذات حبّ يخلّط بالعقل و يورث الخبال، و هو مسكّن لأوجاع الأورام و البُثور و وجع الأذن. أجل، ذكر الفيّوميّ أنّه ربما يكون مسكراً لو شربه الإنسان بعد ذوبه. راجع: المصباح المنير، ص ٦٢- القاموس المحيط، ج ١، ص ١٧٩- كتاب العين، ج ٦، ص ١٥٣- مجمع البحرين، ج ٢، ص ٢٧٩- المعجم الوسيط، ص ٧١- المنجد، ص ٤٩.